قرار رقم 527 لسنة 2022 م بالموافقة على سحب مشروع والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13339 المؤرخ في 2022/5/31م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022م.
مادة 1
يوافق للشركة العامة للكهرباء على سحب العمل موضوع العقد رقم 2014/3 مشروع توريد وتركيب خمس وحدات غازية سريعة الإنجاز المبرم مع شركة بياج الألمانية والتعاقد لتنفيذه على حسابها مع شركة سيمنس الألمانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق 16/ 6/ 2022 ميلادي