قرار رقم 524 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية برقن وتحديد حدودها الإدارية وفقاً لوزارة الحكم المحلي
مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
تنشأ بلدية تسمى بلدية برقن، وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.