قرار رقم 524 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية برقن

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 524 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية برقن وتحديد حدودها الإدارية وفقاً لوزارة الحكم المحلي

مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1
تنشأ بلدية تسمى بلدية برقن، وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.

المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly