قرار رقم 523 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية القريات وتحديد حدودها الإدارية وفقاً لوزارة الحكم المحلي
مجلس الوزراء،
قرر:
المادة 1
تنشأ بلدية تسمى بلدية القريات، وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.