قرار رقم 523 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية القريات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 523 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية القريات وتحديد حدودها الإدارية وفقاً لوزارة الحكم المحلي

مجلس الوزراء،

قرر:

المادة 1
تنشأ بلدية تسمى بلدية القريات، وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.

المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly