Skip to main content

قرار رقم 522 لسنة 2021 م بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م

8 نوفمبر 2021

قرار رقم 522 لسنة 2021 م بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج.
  • وعلى كتاب وزير الدفاع رقم 5278 المؤرخ 21 سبتمبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.

قرر

المادة 1
تعديل الجدول رقم 24 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج، الخاص بالملاك الوظيفي للملحقين العسكريين ومساعديهم وظائف وزارة الدفاع وفقاً لما هو مرفق بهذا القرار.

المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر بتاريخ: 3 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 8 نوفمبر 2021 م

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم  522  لسنة 2021 م بتعديل الجدول رقم 24 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م

تالسفارة أو البعثةملحق عسكريمساعد ملحق عسكريملحق فني برية – بحرية – جوية – دفاع جويمشرف طلبة اجمالي عدد وظائف الملحقين العسكريين ومساعديهم
1تونس11
2القاهرة11
3السودان11
4الجزائر11
5الرباط111
6انجامينا1
7الأردن1
8قطر1
9أبوظبي1
10تركيا1111
11باكستان1111
12روسيا1111
13الصين11
14ماليزيا11
15أوكرانيا11
16صربيا111
17روما111
18باريس111
19لندن11
20البرتغال1
21مدريد1
22بولندا1
23اليونان111
24واشنطن11
25مالطا1
العدد الكلي 251410958