Skip to main content

قرار رقم 522 لسنة 1986 م بتنظيم ممارسة الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل

29 أغسطس 1986

قرار رقم 522 لسنة 1986 م بتنظيم ممارسة الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

مع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة العامة لشئون القضاء الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 520 لسنة 1986 م المشار إليه، تتولى اللجان الشعبية للعدل في البلديات – كل في نطاق اختصاصها المكاني – مباشرة الاختصاصات التي كانت مقررة للجنة الشعبية العامة للعدل أو لامينها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القرار. 

وللجان الشعبية للعدل في البلديات – كل في دائرة اختصاصها ۔ على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بالأمن ومكافحة الجريمة في نطاق البلدية، والبحوث والدراسات المتعلقة بذلك.
  2. المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الآداب العامة.
  3. تنفيذ الخطط والقرارات التنظيمية المتعلقة بمكافحة الجريمة ومنع وقوعها.
  4. الاختصاصات المقررة لمجلس شئون الشرطة.
  5. شئون المرور على الطرق العامة. 
  6. شئون الدفاع المدني والإنقاذ والحريق.
  7. شؤون السجون وادار تھا.
  8. إعداد وتأهيل رجال الشرطة والأمن الشعبي المحلي.
  9. الإشراف على أعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية.
  10. اقتراح التعيين والترقية والندب والاعارة ومنح الاجازات بالنسبة لرجال الشرطة والأمن الشعبي المحلي. 
  11. إجراءات الترخيص باستعمال الأسلحة والذخائر والمفرقعات. 
  12. القيام بأعمال التسجيل العقاري والتوثيق. 
  13. ادارة شئون المأذونين والاشراف عليهم، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم في هذا الشأن.

مادة 2 

يكون لكل من مدير الإدارة العامة لشئون الأمن والإدارة العامة للجوازات والجنسية مباشرة الاختصاصات التي كانت مقررة للجنة الشعبية العامة للعدل أو لأمینها، وذلك في الشئون الداخلة في نطاق اختصاص كل من الادارتين المشار إليهما، والتي لا تدخل في اختصاص اللجان الشعبية للعدل في البلديات طبقا لأحكام هذا القرار، أو أي تشريع آخر:

مادة 3 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 29 أغسطس 1986 م.