قرار رقم 522 لسنة 1986 م بتنظيم ممارسة الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أغسطس 1986
- رقم التشريع: 522
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 522 لسنة 1986 م بتنظيم ممارسة الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل
اللجنة الشعبية العامة،
- على القانون رقم 17 لسنة 1962 م بشأن دخول وخروج وإقامة الأجانب.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1963 م بشأن البطاقات الشخصية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 م بشأن الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1977 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن احکام قانون الجنسية و تعديله.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1985 م بشأن الأمن الشعبي المحلي.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 293 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 193 لسنة 1986 م بإنشاء الهيئة العامة لشئون القضاء.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 194 لسنة 1986 م بشأن توزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 520 لسنة 1986 م بتنظيم الهيئة العامة لشئون القضاء.
قررت
مادة 1
مع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة العامة لشئون القضاء الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 520 لسنة 1986 م المشار إليه، تتولى اللجان الشعبية للعدل في البلديات – كل في نطاق اختصاصها المكاني – مباشرة الاختصاصات التي كانت مقررة للجنة الشعبية العامة للعدل أو لامينها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القرار.
وللجان الشعبية للعدل في البلديات – كل في دائرة اختصاصها ۔ على وجه الخصوص ما يلي:
- إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بالأمن ومكافحة الجريمة في نطاق البلدية، والبحوث والدراسات المتعلقة بذلك.
- المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الآداب العامة.
- تنفيذ الخطط والقرارات التنظيمية المتعلقة بمكافحة الجريمة ومنع وقوعها.
- الاختصاصات المقررة لمجلس شئون الشرطة.
- شئون المرور على الطرق العامة.
- شئون الدفاع المدني والإنقاذ والحريق.
- شؤون السجون وادار تھا.
- إعداد وتأهيل رجال الشرطة والأمن الشعبي المحلي.
- الإشراف على أعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية.
- اقتراح التعيين والترقية والندب والاعارة ومنح الاجازات بالنسبة لرجال الشرطة والأمن الشعبي المحلي.
- إجراءات الترخيص باستعمال الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
- القيام بأعمال التسجيل العقاري والتوثيق.
- ادارة شئون المأذونين والاشراف عليهم، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم في هذا الشأن.
مادة 2
يكون لكل من مدير الإدارة العامة لشئون الأمن والإدارة العامة للجوازات والجنسية مباشرة الاختصاصات التي كانت مقررة للجنة الشعبية العامة للعدل أو لأمینها، وذلك في الشئون الداخلة في نطاق اختصاص كل من الادارتين المشار إليهما، والتي لا تدخل في اختصاص اللجان الشعبية للعدل في البلديات طبقا لأحكام هذا القرار، أو أي تشريع آخر:
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 29 أغسطس 1986 م.