أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 525 لسنة 1986 م بإعادة تشكيل لجنة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستثمار في الأراضي الليبية 

نشر في

قرار رقم 525 لسنة 1986 م بإعادة تشكيل لجنة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستثمار في الأراضي الليبية 

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 870 لسنة 1983 م بتشكيل لجنة لدراسة التعويضات الناجمة عن الاستعمار في الأراضي الليبية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بمذكرته رقم 99 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.07.15 م.

قررت

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار في الأراضي الليبية المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه على النحو التالي: – 

  • أ الاخ علي الحضيري – أمينا للجنة 
  • ب. الأخ أحمد – المعكف أعضاء 
  • ج. الأخ عبد السلام عرفه – أعضاء 
  • د. الأخ محمد فرج القمودي – أعضاء 
  • هـ. الأخ المهدي المجبري – أعضاء 
  • و. الأخ نوری بریون – أعضاء 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.27.08 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.