Skip to main content

قرار رقم 521 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

14 يونيو 2022

قرار رقم 521 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6334 المؤرخ في 2022/3/5 م.

قرر 

مادة 1 

تصوب الفقرة رقم 48 من الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية، بحيث تكون كالآتي: 

تالرتبة الحالية الإسم 
48عقيد محمد يوسف عيسى 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء