قرار رقم 521 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تصوب الفقرة رقم 48 من الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية، بحيث تكون كالآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.