قرار رقم 521 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 521 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تصوب الفقرة رقم 48 من الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية، بحيث تكون كالآتي: 

تالرتبة الحالية الإسم 
48عقيد محمد يوسف عيسى 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly