أدوات الوصول
قرار رقم 520 لسنة 2023 م باعتماد نتائج مطابقة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعتمد نتائج المطابقة المقدمة من مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل بشأن حالات الازدواج الوظيفي.
مادة 2
تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالات الازدواج الوظيفي المحالة إليها من وزارة العمل والتأهيل.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.