قرار رقم 520 لسنة 2023 م باعتماد نتائج مطابقة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/ 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 631 المؤرخ في 2023/7/31 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16351 المؤرخ في 2023/8/21.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تعتمد نتائج المطابقة المقدمة من مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل بشأن حالات الازدواج الوظيفي.
مادة 2
تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالات الازدواج الوظيفي المحالة إليها من وزارة العمل والتأهيل.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 14/ صفر/1445 هجري
- الموافق: 2023/8/27 م