قرار رقم 520 لسنة 2023 م باعتماد نتائج مطابقة

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 520 لسنة 2023 م باعتماد نتائج مطابقة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تعتمد نتائج المطابقة المقدمة من مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل بشأن حالات الازدواج الوظيفي.

مادة 2

تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالات الازدواج الوظيفي المحالة إليها من وزارة العمل والتأهيل.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly