قرار رقم 520 لسنة 2021 م باعتماد إجراءات تعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع على
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر لوزارة الصحة مع الشركات الواردة بالكشف المرفق، بما يعادل قيمة مالية قدرها 102,936,960.120 مائة واثنان مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وتسعمائة وستون يورو و مئة وعشرون سنتا، لتوريد المستلزمات والأدوية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.