الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر، 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب وزير الصحة رقم 286 المؤرخ في 2021/9/21 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/25 بتاريخ 2021/10/18 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه السابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر لوزارة الصحة مع الشركات الواردة بالكشف المرفق، بما يعادل قيمة مالية قدرها 102,936,960.120 مائة واثنان مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وتسعمائة وستون يورو و مئة وعشرون سنتا، لتوريد المستلزمات والأدوية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.