Skip to main content

قرار رقم 520 لسنة 2021 م باعتماد إجراءات تعاقد 

8 نوفمبر 2021

قرار رقم 520 لسنة 2021 م باعتماد إجراءات تعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر، 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير الصحة رقم 286 المؤرخ في 2021/9/21 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/25 بتاريخ 2021/10/18 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه السابع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

 تعتمد إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر لوزارة الصحة مع الشركات الواردة بالكشف المرفق، بما يعادل قيمة مالية قدرها  102,936,960.120 مائة واثنان مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وتسعمائة وستون يورو و مئة وعشرون سنتا، لتوريد المستلزمات والأدوية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء