قرار رقم 520 لسنة 2021 م باعتماد إجراءات تعاقد 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 520 لسنة 2021 م باعتماد إجراءات تعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع على

قرر

مادة 1

 تعتمد إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر لوزارة الصحة مع الشركات الواردة بالكشف المرفق، بما يعادل قيمة مالية قدرها  102,936,960.120 مائة واثنان مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وتسعمائة وستون يورو و مئة وعشرون سنتا، لتوريد المستلزمات والأدوية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly