Skip to main content

قرار رقم 520 لسنة 2013 م بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للشحن الجوي تقرير بعض الأحكام بشأنه

5 سبتمبر 2013

قرار رقم 520 لسنة 2013 م بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للشحن الجوي تقرير بعض الأحكام بشأنه

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2005 ميلادية بشأن الطيران المدني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 796 لسنة 1994 ميلادية بتحويل الشركة العربية الليبية للشحن الجوي إلى جهاز تنفيذي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2011 ميلادية بشأن أيلولة طائرة رئاسية لوزارة الدفاع.
  • وعلى ما عرضه مدير عام الجهاز التنفيذي للشحن الجوي بكتاب رقم 459 بتاريخ 31/يوليو/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3796 بتاريخ 22/أغسطس/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعيه العاديين الخامس والعشرين والسادس والعشرين لسنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم الجهاز التنفيذي للشحن الجوي وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تُعدل تسمية الجهاز التنفيذي للشحن الجوي بحيث يسمى الجهاز التنفيذي للطيران الخاص وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية

المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء.

مادة 3

يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس، ويجوز فتح فروع أو مكاتب له بالمدن الأخرى التي تتطلب ذلك بقرار من مدير عام الجهاز.

مادة 3

يكون للجهاز الصلاحيات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الفنية والمالية والإدارية و التنظيمية لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها في حدود

النظم والتشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. 1 القيام بأعمال وخدمات الطيران الخاص داخل ليبيا وخارجها.
  2. 2 تقديم خدمات الشحن الجوي الأخرى.

وللجهاز في سبيل تحقيق أغراضه القيام بما يلي:

  1. تملك الطائرات وتأجيرها واستئجارها والقيام بصيانتها وتحديثها.
  2. تملك العقارات وإدارة وتنظيم وصيانة المباني والجمالونات والورش والمعدات والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامه.
  3. القيام بعمليات الاستيراد والتصدير اللازمة لتحقيق مهامه.
  4. القيام بالخدمات الأرضية والجوية التي تتعلق بمجال عمله.
  5. أن يشترك مع غيره من الشركات والجهات التي تمارس أعمال مماثلة بما يعاونه على تحقيق أهدافه داخل ليبيا وخارجها.وإجراء كافة التصرفات القانونية بالنسبة لما يمتلكه الجهاز من أموال أو حقوق أخرى بالبيع أو الشراء أو غيرها من التصرفات.

مادة 5

يتولى إدارة الجهاز مدير عام له، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 6

يتولى مدير عام الجهاز تصريف شؤونه وتسيير العمل اليومي والإشراف على العاملين به وله على الأخص:

  1. تنفيذ السياسة العامة المتعلقة بمجال عمل الجهاز.
  2. اقتراح الهيكل التنظيمي والنظم المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية

للجهاز لاعتمادها، وذلك بما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة.

  1. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز وإحالتها للجهات المختصة للاعتماد.
  2. وضع البرامج اللازمة لتنفيذ أغراض الجهاز.
  3. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالجهاز وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء.
  4. التوقيع على أذونات الصرف وتوقيع العقود التي يبرمها مع الغير.
  5. تمثيل الجهاز في علاقاته بالغير وأمام القضاء.

مادة 7

تكون للجهاز ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 8

تتكون موارد الجهاز على النحو التالي:

  1. مقابل الخدمات التي يؤديها.
  2. ما يخصص له بالميزانية العامة للدولة.
  3. القروض التي يتحصل عليها.

مادة 9

يصدر بالهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري للجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من مدير عام الجهاز، على أن يصدر بالتنظيم الداخلي قرار من مدير الجهاز.

مادة 10

تكون الطائرات ومراكز الصيانة والحظائر والورش والمعدات والعقارات المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار مملوكة للجهاز، وتؤول إليه بكافة حقوقها والتزاماتها، وتتولى إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات والترتيبات المالية والقانونية اللازمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 29/شوال/1434 هجرية.
  • الموافق: 5/سبتمبر/2013 ميلادية.