Skip to main content

قرار رقم 52 لسنة 2023 م اعتماد مركز الرعاية الصحية الثمانين كقسم خاص للنساء والولادة 

19 يناير 2023

قرار رقم 52 لسنة 2023 م اعتماد مركز الرعاية الصحية الثمانين كقسم خاص للنساء والولادة 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحى. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 1460 المؤرخ في 2023/01/17 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يعتمد مركز الرعاية الصحية الثمانين كقسم خاص للنساء والولادة، يتبع مستشفى قصر خيار القروي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 26/جمادى الآخرة/1444 هجري
  • الموافق 1/19/ 2023 میلادی