قرار رقم 52 لسنة 2023 م اعتماد مركز الرعاية الصحية الثمانين كقسم خاص للنساء والولادة
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يعتمد مركز الرعاية الصحية الثمانين كقسم خاص للنساء والولادة، يتبع مستشفى قصر خيار القروي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.