قرار رقم 52 لسنة 2023 م اعتماد مركز الرعاية الصحية الثمانين كقسم خاص للنساء والولادة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحى.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 1460 المؤرخ في 2023/01/17 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يعتمد مركز الرعاية الصحية الثمانين كقسم خاص للنساء والولادة، يتبع مستشفى قصر خيار القروي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 26/جمادى الآخرة/1444 هجري
- الموافق 1/19/ 2023 میلادی