قرار رقم 52 لسنة 2023 م اعتماد مركز الرعاية الصحية الثمانين كقسم خاص للنساء والولادة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 52 لسنة 2023 م اعتماد مركز الرعاية الصحية الثمانين كقسم خاص للنساء والولادة 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يعتمد مركز الرعاية الصحية الثمانين كقسم خاص للنساء والولادة، يتبع مستشفى قصر خيار القروي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly