Skip to main content

قرار رقم 52 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

3 فبراير 2022

قرار رقم 52 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديله.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 124 المؤرخ في 2022/02/02 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3508 المؤرخ في 2022/02/03 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد/ د.حمد عبد الرزاق المريمي، وزير الزراعة والثروة الحيوانية، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية العراق لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/02/07م، وذلك للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الوزاري السادس والثلاثون لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد/ د.الصادق علي كاموكه.
  2. السيد/ م.عبد المجيد عبد العزيز البغدادي 
  3. السيد/ علاء نصر الدين القماط 
  4. السيد/ علي صالح مسعود 
  5. السيد/ وليد خالد المزداوي.
  6. السيد/ عيسى محمد عبد السلام 

مادة 2 

تتكفل كل جهة بمصاريف السفر وعلاوة المبيت لموفديها.

مادة 3 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 4 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/5 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.