قرار رقم 52 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
3 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 2022
- رقم التشريع: 52
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- رقم المُعَرِّف: 52-2022-DEC-PM
قرار رقم 52 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديله.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 124 المؤرخ في 2022/02/02 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3508 المؤرخ في 2022/02/03 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد/ د.حمد عبد الرزاق المريمي، وزير الزراعة والثروة الحيوانية، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية العراق لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/02/07م، وذلك للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الوزاري السادس والثلاثون لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:
- السيد/ د.الصادق علي كاموكه.
- السيد/ م.عبد المجيد عبد العزيز البغدادي
- السيد/ علاء نصر الدين القماط
- السيد/ علي صالح مسعود
- السيد/ وليد خالد المزداوي.
- السيد/ عيسى محمد عبد السلام
مادة 2
تتكفل كل جهة بمصاريف السفر وعلاوة المبيت لموفديها.
مادة 3
على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 4 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/5 ميلادي