Skip to main content

قرار رقم 52 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

3 فبراير 2022

قرار رقم 52 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديله.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 124 المؤرخ في 2022/02/02 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3508 المؤرخ في 2022/02/03 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد/ د.حمد عبد الرزاق المريمي، وزير الزراعة والثروة الحيوانية، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية العراق لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/02/07م، وذلك للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الوزاري السادس والثلاثون لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد/ د.الصادق علي كاموكه.
  2. السيد/ م.عبد المجيد عبد العزيز البغدادي 
  3. السيد/ علاء نصر الدين القماط 
  4. السيد/ علي صالح مسعود 
  5. السيد/ وليد خالد المزداوي.
  6. السيد/ عيسى محمد عبد السلام 

مادة 2 

تتكفل كل جهة بمصاريف السفر وعلاوة المبيت لموفديها.

مادة 3 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 4 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/5 ميلادي