قرار رقم 52 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 52 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد/ د.حمد عبد الرزاق المريمي، وزير الزراعة والثروة الحيوانية، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية العراق لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/02/07م، وذلك للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الوزاري السادس والثلاثون لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد/ د.الصادق علي كاموكه.
  2. السيد/ م.عبد المجيد عبد العزيز البغدادي 
  3. السيد/ علاء نصر الدين القماط 
  4. السيد/ علي صالح مسعود 
  5. السيد/ وليد خالد المزداوي.
  6. السيد/ عيسى محمد عبد السلام 

مادة 2 

تتكفل كل جهة بمصاريف السفر وعلاوة المبيت لموفديها.

مادة 3 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly