قرار رقم 52 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
30 يونيو 2016
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يونيو 2016
- رقم التشريع: 52
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 52 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المجلس الرئاسي
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى ما قرره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
قرر
مادة 1
تقبل استقالة وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني،السيد، فاخر مفتاح أبو فرنه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الاختصاص.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في 25/رمضان/1437 هجري.
- الموافق: 30/06/2016 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.