قرار رقم 52 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 52 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المجلس الرئاسي

بعد الإطلاع على

قرر

مادة 1 

تقبل استقالة وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني،السيد، فاخر مفتاح أبو فرنه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الاختصاص.

ls.org.ly