قرار رقم 52 لسنة 2005 م بإصدار لائحة تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية
- تاريخ: 22 مارس 2005
- رقم التشريع: 52
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
النصوص السارية
قرار رقم 52 لسنة 2005 م بإصدار لائحة تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتيار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1984 م بشأن مساهمة الليبيين في الشركات العامة.
- و على القانون رقم 9 لسنة 1992 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية و لائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العلمية رقم 1498 لسنة 1930 م بشأن إنشاء الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الألمانية العامة
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 183 لسنة 1369 و.ر بشأن اعتماد برنامج تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
- و على قرار أسانة اللجنة الشعبية العامة رقم 112 لسنة 1370 و.ر بشأن اسان تنظيم العلاقة أن الشركاء في التشاركيات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العالمية رقم 11 لسنة 1371 و.ر بإصدار لائحة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 93 لسنة 1371 و.ر، 2005 م بتشكيل لجان الإشراف ومتابعة برنامج نقل الملكية بنطاق الشعبيات و القطاعات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 08 لسنة 1372 و.ر، 2004 م بشأن إصدار الأئمة العقود الإدارية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني السنة 1346 و.ر.
- وعلى ما قررته الأمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع السيئة 1373 و.ر.
قررت
المحتويات
أحكام تمهيدية
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الكلمات والعبارات الواردة فيها على المعاني المقابلة لها:
- الشركات: هي الشركات التي تقرر اللجنة الشعبية العامة الإذن بتمليكها.
- الوحدات الاقتصادية: هي الوحدات الإنتاجية أو الخدمية سواء كان لها شخصية اختيارية مستقلة أو تابعة للأشخاص الاعتبارية العامة.
- اللجنة العليا: في اللجنة المشكلة من اللجنة الشعبية العامة لإدارة برنامج نقل الملكية.
- الهيئة: هي الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية.
- الشركات المساهمة: هي الشركات التي تؤسس أو يعاد تنظيمها كشركات مساهمة الغرض توسيع قاعدة الملكية في الشركات والوحدات الاقتصادية.
- التشاركيات: هي التشاركيات التي تؤسس لأغراض تملك المنتجين للشركات والوحدات الاقتصادية
- صندوق التمويل: هو المؤسسة التي تتولى تمويل إعادة هيكلة الشركات والوحدات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الملكية.
مادة 2
يقصد بتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية تحويل الملكية العامة فيها إلى القطاع الأهلي بهدف توسيع قاعدة الملكية وإعطاء دور أكبر للنشاط الأهلي في المجال الاقتصادي.
مادة 3
يقوم تحويل الملكية العامة إلى القطاع الأهلي على المبادئ الأساسية التالية:
- إعطاء الأولوية في تلك الشركات والوحدات الاقتصادية للعاملين فيها.
- يكون سداد أقساط التمليك بالنسبة للعاملين إما برفع قيمة الأسهم أو خصما من مستحقاتهم لدى الجهات العاملين بها.
- إتاحة الفرص المتكافئة للمواطنين الراغبين في الشراء من غير العاملين وذلك بالدعوة وتشير المعلومات الفنية والمالية اللازمة عن الشركة أو الوحدة الاقتصادية المراد تمليكها.
- يتولى صندوق تمويل برنامج توسيع قاعدة الملكية تسوية الالتزامات السابقة التي لم تكن مشمولة في نتائج التقييم التي تم وفقها نقل ملكية الشركات والوحدات الاقتصادية سواء كانت محددة أو غير محددة في تاريخ التمليك.
- تكون الشركات والوحدات الاقتصادية بعد تمليكها من الوحدات العاملة بالنشاط الأهلي.
مادة 4
تتولى الهيئة الاستعداد لطرح الشركات والوحدات الاقتصادية الخاضعة للتمليك وتمليكها نيابة عن الخزانة العامة والجهات الاعتبارية العامة المالكة لها، وللهيئة حق التصرف نيابة من الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة ونقل ملكيتها للشركات أو الوحدات الاقتصادية أو نقل مساهمتها في رؤوس أموال تلك الشركات، وذلك وفقا للأسس والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 5
يتم نقل ملكية الشركات والوحدات الاقتصادية العامة بالطرق التالية:
- طرح أسهم الشركات العامة للبيع من خلال سوق بيع وتداول الأسهم والأوراق المالية.
- تأسيس الشركات المساهمة بالاكتتاب العام.
- تأسيس التشاركيات الدين العاملين بالوحدات السر أن تمليكها.
مادة 6
تضع الهيئة خطط وبرامج نقل ملكية الشركات والوحدات الاقتصادية والمدة الزمنية للبدء في تنفيذها على أن تعتمد من اللجنة العليا.
مادة 7
يكون طرح الشركات العامة للتمليك بالكامل أو في شكل وحدات منفصلة وتمليكها.
مادة 8
تتولى الهيئة القيام بأعمال التقييم الأصول والتزامات الشركات والوحدات الاقتصادية بغرض الوصول إلى مركز مالي حدد في تاريخ التقييم بالقيمة العادلة وتحديد سعر البيع المناسبة، وتضع الهيئة الإطار التفصيلي لإنجاز تلك الأعمال.
مادة 9
تقوم الهيئة بتشكيل لجان للإشراف على التمليك تضم في عضويتها عددا من المختصين في المجالات الفنية والاقتصادية والقانونية تتولى المهام التالية:
- متابعة أعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركات أو الوحدات الاقتصادية المعروضة للتمليك.
- توفير البيانات والمعلومات اللازمة للتقييم بالتنسيق مع إدارة الشركة.
- متابعة أعمال التقييم مع الجهة المكلفة بذلك.
- دراسة تقارير نتائج التقييم وتقديم التونسية بشأنها.
- المتابعة مع الجهات المختصة لإشهار وقيد الشركات المساهمة والتشاركيات.
- الإشراف على أعمال الجرد و التسليم والاستلام الأصول وممتلكات الشركات والوحدات الاقتصادية.
- متابعة الانتهاء من إعداد المراكز المالية مع إدارة الوحدة وإحالتها للهيئة.
- الإشراف على حفظ وتسليم الأصول غير المشمولة بالتمليك وتسوية التزاماتها السابقة.
- تقديم المشورة وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من موضوعات.
مادة 10
تقوم إدارات الشركات والوحدات الاقتصادية وجمعياتها العمومية باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية الاستعداد النقل ملكيتها، وذلك بالاتي:
- استكمال إعداد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية والانتهاء من فحصها واعتمادها.
- تحصيل الديون وعمل المتسائقات اللازمة ومعالجة مشتقات تفسير السيولة للوصول إلى الإنتاج بطاقات مناسبة.
- تحقيق ملكية الأصول الثابتة
- إعداد ملفات على منشأ الالتزامات تؤيد صحة وحقيقة الدين وأسباب عدم تسويته.
- متابعة القضايا المرفوعة من وعلى الشركة أو الوحدة الاقتصادية وإعداد ملفات دراسة الحالة الفنية للأصول الثابتة وإعادة تقييمها.
- إعداد ملف متكامل عن القوى العاملة بالشركة أو الوحدة يتضمن:
- البيانات الكاملة عن كل فرد.
- تحديد الحاجة الفعلية من العاملين.
- بیان بالاستحقات والاستقطاعات لكل فرد.
- إعداد البيانات والوثائق اللازمة النشرة البيع والاكتتاب، والتعريف أو الوحدة من حيث المزايا والمكاسب التي يمكن أن تتحقق للمساهمين بالشركة.
مادة 11
يتم الاعتماد على نتائج الميزانيات والحسابات الختامية المعدة والجرد الفعلي كأساس لعمليات التقييم، وفي الشركات والوحدات الاقتصادية المتأخرة في إعداد ميزانيتها يتم الاعتماد على السجلات والدفاتر والبيانات المتوفرة ونتائج جرد الأصول الثابتة والمخزون ما تظهره عملية الحصر في تاريخ التقييم للوصول إلى قيمة واقعية للوحدة الاقتصادية.
مادة 12
يكون التقييم بالقيمة الدفترية في تاريخ التقييم إلى جانب استخدام الطرق المالية الأخرى، والأخذ في الاعتبار نتائج الفحص والمراجعة وعلى أن يتم إعداد تقرير تفصيلي وشامل عن نتائج الأعمال مرفق به تقرير مختصر بأهم مؤشرات الوحدة الاقتصادية للعرض على المساهمين.
مادة 13
يتم تقييم قيمة أراضي الشركات والوحدات الاقتصادية بشكل منفصل استرشادا بالمستوى العام للأسعار بالمنطقة التي تقع بها ويجوز تضمينها للأصول التي تنقل ملكيتها متى كانت موثقة عقاريا، كما يجوز الانتفاع بها بمقابل طيلة العمر القانوني للشركة المساهمة أو التشاركية على إلا يتم استخدامها في الأغراض الصناعية.
مادة 14
يجوز أن تقتصر أعمال التقييم على الأصول الثابتة وأن يتم تقييم بقية الأصول المتداولة أو الالتزامات التي تنقل إلى الشركة أو الوحدة بعد عقد التمليك المباني وفقا للقيمة الدفترية وما ترغب إدارة الشركة المساهمة الاحتفاظ به.
مادة 15
ترتبط إعادة تقييم بعض الأصول الثابتة بقيمة تزيد على قيمة كلفتها بأسس التقييم العلمية المحاسبية لغرض نقل الملكية للشركات و الوحدات.
مادة 16
لا يجوز لإدارة الشركة أو الوحدة الاقتصادية التصرف في الأصول الثابتة التي تم تقييمها وتضمينها لقيمة الوحدة المعروضة للتمليك.
مادة 17
تحيل الهيئة الإجراءات التي قامت بها إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرارات التالية:
- الإذن بتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية المستهدفة
- اعتماد نتائج التقييم.
- الإذن بشأن الاستثمار المشترك.
- اعتماد الحلول والمعالجات للمشاكل والصعوبات التي تواجهها الهيئة.
مادة 18
تتولى الهيئة عرض نتائج التقييم على اللجنة العليا في شكل تقرير مفصل يتضمن:
- استعراض نتائج التقييم وإبداء المقترحات حيالها.-اقتراح طريقة نقل الملكية المناسبة.
- اقتراح نسبة الأسهم التي يتم تخصيصها للعاملين بالشركة أو الوحدة الاقتصادية المملكة.
- اقتراح المزايا الجاذبة للاستثمار والتملك.
- اقتراح المعالجات اللازمة لمسألة الديون والقروض والمستحقات الضريبية والضمانية وغيرها من الالتزامات القائمة الأخرى.
- اقتراح التسهيلات التي تمنح التمويل الأسهم والحصص المعروضة للاكتتاب في الأحوال التي تتطلب ذلك.
- نتائج التفاوض بشأن فرص الاستثمار الأجنبي في الشركات والوحدات الاقتصادية المستهدفة بالاستثمار
مادة 19
تعتبر القيمة المعتمدة للتمليك هي صافي حقوق الملكية التي يتم في مقابلها نقل ملكية الأصول والالتزامات المشمولة في التقييم بغض النظر عن قيمتها الدفترية.
مادة 20
يجوز عند تحديد سعر البيع للشركة أو الوحدة استبعاد قيمة الأصول الزائدة تان حاجة الوحدة للتشغيل والتطور وكذلك الالتزامات السابقة وإحالتها إلى صندوق التمويل التصرف فيها أو تسويتها.
مادة 21
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة القوى العاملة والتدريب والتشغيل معالجة ما يترتب على التمليك من فائض الغسالة بالشركات والوحدات الاقتصادية التي تنقل ملكيتها أو التي يتم التصرف فيها بالبيع بدون عمالة وفقا لما تسفر عنه نتائج دراسة أوضاعها.
إجراءات وأسس التمليك بطرح الأسهم للبيع والتداول
مادة 22
تتولى اللجنة العليا تحديد الشركات المراد تمليكها بطرح أسهمها للبيع من خلال سوق بيع وتداول الأسهم بأحد الأساليب التالية:
- عرض أسهم الشركة بالقيمة السوقية في سوق التداول بسعر مبدئي يتحدد وفقا للنتائج إعادة التقييم وعدد الأسهم
- تعديل رأسمال الشركة بصافي حقوق الملكية وفقا لنتائج إعادة التقييم وطرحه في سوق التداول في شكل أسهم اسمية.
- تأسيس شركات مساهمة جديدة تؤول إليها صافي قيمة أصول الوحدة المراد تمليكها بعد تقييمها وطرح أسهمها في سوق التداول للبيع بالقيمة الاسمية.
مادة 23
يتم إعادة تنظيم وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات بعد الإعلان على تمليكها بما يضمن معالجة المرحلة الانتقالية لنقل الملكية في عملها في إطار النشاط الأهلي وفق قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتشريعات النافذة.
مادة 24
تحدد اللجنة العليا النسبة من أسهم الشركة التي يتم عرضها للبيع والتداول في كل مرة وسعر بيع الأسهم وفقا لما يرفع إليها من نتائج ومقترحات توصلت إليها الهيئة في هذا الشأن.
مادة 25
تتولى الهيئة إعداد ملف يتضمن كافة الوثائق والبيانات اللازمة للإدراج في سوق الأسهم وتنقية البيع
مادة 26
تتولى الهيئة متابعة إجراءات طرح الأسهم واقتراح تعديل أسعار البيع وفقا لنتائج دراسة أوضاع السوق، كما تتولى متابعة القيمة المحصلة من بيع الأسهم وإيداعها في الحساب الذي تحدده أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
إجراءات وأسس التمليك بالطرح للاكتتاب العام
مادة 27
يتم تسليك الشركات والوحدات الاقتصادية المتوسطة الحجم عن طريق تأسيس شركات مساهمة بالاكتتاب العام على أن يتم الانتهاء من نقل ملكيتها خلال سنة من تاريخ تعرضها للتسليك.
مادة 28
يكون تأسيس الشركات المساهمة عن طريق الاكتتاب العام وفقا لنتائج تقييمها حسب التشريعات النافذة وعلى أساس تحقق تكافؤ الفرص بين العاملين من جهة وباقي المواطنين من جهة أخرى وذلك على النحو الآتي:
- تحدد نسبة من الأسهم للاكتتاب الخاص بالعاملين.
- تحدد نسبة من الأسهم لمحدودي الدخل كمورد لصندوق التضامن الاجتماعي.
- عرض باقي الأسهم وكذلك الأسهم التي لا يرتب العاملون في شعراتها على المواطنين في اكتتاب عام.
مادة 29
تقوم الهيئة بناء على توصية من اللجنة التأسيسية للشركة أو الوحدة المراد تسليكها بتكليف محرر عقود يتولى إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتأسيس وإجراءات التسجيل وفقا لبرنامج الاكتتاب المعد لذلك إلى جانب توثيق العقود وتحرير محضر اجتماع جمعية المكتتبين ويتم إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة بحيث يوضح شكلها القانوني ورأس مالها وعدد أسهمها ومن يمثلها أمام الغير.
مادة 30
يعلن عن فتح باب الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة في الصحف ووسائل الأعلام المختلفة على أن يتضمن الإعلان كافة البيانات المتعلقة بالوحدة الاقتصادية وموقعها ونشاطها الاقتصادي وإجمالي براس مالها وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم وغير ذلك من البيانات والمعلومات الضرورية للجمهور الراغبين في الاكتتاب.
مادة 31
تقدم طلبات الاكتتاب إلى اللجنة التأسيسية للشركة أو الوحدة الاقتصادية أو إلى فروع المتسارق التي يسند إليها تنظيم عملية الاكتتاب على أن يتم تخصيص الأسهم المطروحة للبيع على طالبي الاكتتاب بمراعاة العدالة في التوزيع والأولوية وبما يحقق توسيع قاعدة الماية.
مادة 32
على الطالب الاكتتاب الذي يقبل طلبة كليا أو جزئيا تسديد كامل قيمة الأسهم المخصصة له خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقبول.
مادة 33
يكون الأصل في سداد قيمة الحصص والأسهم نقدا، على أنه يجوز سداد القيمة باستخدام شهادات مصادق عليها بقيمة المساهمات المستقطعة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 1986 مسيحي المشار إليه، وكذلك مستحقات العامل لدى الشركة أو الوحدة الاقتصادية السماكة.
مادة 34
استثناء من أحكام المادة 31 يجوز بسداد قيمة الأسهم المخصصة للعاملين في الوحدة الاقتصادية بالتقسيط وفقا لما يرد بقرار اعتماد نتائج التقييم المكتتبين ويتم إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة بحيث يوضح شكلها القانوني ورأس مالها وعدد أسهمها ومن يمثلها أمام الغير.
مادة 35
يعلن عن فتح باب الاكتتاب في أسهم الشركات المسألة في الصحف ووسائل الأعلام المختلفة على أن يتضمن الإعلان كافة البيانات المتعلقة بالوحدة الاقتصادية وموقعها ونشاطها الاقتصادي وإجمالي رأس مالها و عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم وغير ذلك من البيانات والمعلومات الضرورية للجمهور الراغبين في الاكتتاب.
مادة 36
تقديم طلبات الاكتتاب إلى اللجنة التأسيسية للشركة أو الوحدة الاقتصادية أو إلى فروع المصارف التي يسند إليها تنظيم عملية الكتاب على أن يتم تخصيص الأسهم المطروحة للبيع على طالبي الاكتتاب بمراعاة العدالة في التوزيع والأولوية وبما يحقق توسيع قاعدة الملكية
مادة 37
على طالب الاكتتاب الذي يقبل طلبه كليا أو جزئية تسديد كامل قيمة الأسهم المنتسبة له خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقبول.
مادة 38
يكون العمل في سداد قيمة الحتت والأسهم نقدا، على أنه يجب سداد القيمة باستخدام شهادات مصادق عليها بقيمة المساهمات
المستقطعة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 1986 مسيحي المشار إليه، و كان مستحقات العامل لأن الشركة أو الوحدة الاقتصادية المملكة.
إجراءات وأسس التمليك للعاملين
مادة 39
استثناء من أحكام المادة 31 يجوز بسداد قيمة الأسهم المخصصة للعاملين الفن یا است الوحدة الاقتصادية بالتقسيط وفقا لما يرد بقرار اعتماد نتائج التقييم.
مادة 40
عند اكتمال إجراءات الاكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة تقوم اللجنة التأسيسية الشركة أو الوحدة الاقتصادية بدعوة المكتتبين للاجتماع بحضور محرر العقود، وذلك للبث في الأمور التالية:
- التأكد من الشروط المطلوبة للتأسيس.
- محتويات عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- اختيار لجنة إدارة الشركة المساهمة وهيئة المراقبة.
مادة 41
يتم إبرام عقد التمليك بين الهيئة ولجنة إدارة الشركة المشكلة بموجب عقد التأسيس، ويتضمن العقد بيان كافة الأصول والالتزامات موضوع نقل الملكية والأصول التي تستعمل بمقابل حق الانتفاع وكذلك كافة الأسس اللازمة وضمان الحقوق والالتزامات.
مادة 42
تتولى الهيئة تحويل حصينة التمليك إلى الحساب المحدد من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية أو التسوية بالمقاصة بمستندات مقبولة الدفع، وفقا لأحكام المادة 32 من هذه اللائحة.
مادة 43
إذا انقضت المدة المحددة في المادة 26 ولم يتم الاكتتاب في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب، تتولى اللجنة التأسيسية الشركة أو الوحدة التنسيق مع جمعية المكتتبين و الهيئة في شأن تعديل رأس المال بما يتناسب و الأسهم المكتتب فيها وإشهار الشركة المساهمة واستكمال التعاقد على نقل الملكية مع تقسيط بقية القيمة، أو إلغاء الكتاب وترجيع القيمة للمكتتبين.
أسس المشاركة للاستثمار الأجنبي
مادة 44
يتم نقل ملكية بعض الوحدات الاقتصادية صغيرة الحجم إلى العاملين بها في شكل تشاركيات تؤسس لهذا الغرض وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 45
يتم الإعلان عن تأسيس الشركات والدعوة للمساهمة بها عن طريق لجان تأسيسية تشكل لهذا الغرض تتولى توضيح قيمة وأسس التمليك وحصر الراغبين في التمليك وتنظيم علاقة الشركاء بعضهم ببعض.
مادة 46
يتم تکلیف محرر عقود يتولى إجراءات التأسيس وإبرام عقد التمليك متضمنا قيمة الأصول موضوع نقل الملكية والأصول التي تستعمل بمقابل الانتفاع وكذلك كافة الأمس المنظمة لانتقال الملكية وضمان الحقوق والالتزامات.
مادة 47
لا تمس الشراكة بالجهد والمال حقوق الشركاء بالجهد، وتطبق في هذا الشأن نصوص اللائحة التنظيمية للوحدات الاقتصادية المملكة للعاملين بها على هيئة تشاركيات الصادرة بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 317 لسنة 1371 و.ر لتنظم العلاقة بين الشركاء وأسس التسيير وتوزيع العوائد.
مادة 48
يراعى عند البيع بالمزايدة ما يلي:
- نشر الإعلان عن طلب العروض في صحيفتين يوميتين من الصحف الواسعة الانتشار ثلاث مرات متتالية وفي واحدة على الأقل من المجلات أو الصحف المتخصصة الواسعة الانتشار وتنبر المواقع الالكترونية، كذلك يرسل الإعلان إلى بعثات الجماهيرية في الخارج.
- يجب أن يوجه إعلان الدعوة إلى المتقدمين للحصول على كراسة الشروط والمدة المحددة للتقدم خلالها بالعرض، ويدعوهم لزيارة الشركات المطروح أصولها أو أسهمها للبيع و إبداع الإستعداد لتوفير المعلومات المطلوبة عنها.
- يجب أن يكون من بين الشروط الإبقاء على العاملين اللازمين للأداء الاقتصادي في الوحدة والمحافظة على حقوقهم.
- يمنح الراغبون في التقدم بعروض لشراء مدة لا تقل عن 60 يوما من تاريخ البستان إعداد تور سهم والتقدم بها.
- يطلب من المتقدمين بالعروض إعداد مظروفين منفصلين ومغلقين الأول فني والآخر مالي، ويكتب على كل منهما اسم الشركة أو الوحدة والحصص المطلوب شراؤها
- يرفق مع العرض نيسان التزام بتسلا أو خطاب سان سنسر في تحدد قيمته في الإعلان
- يطلب من المتقدمين أن تكون العروض سارية المفعول لمدة 90 يوما على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة للتقدم بالعروض.
مادة 49
يراعي فيمن توجه إليه الدعوة في المزايدة المحدودة ما يلي: –
- الأعمال والخبرة السابقة في الاستثمار والإدارة الشركات ناجحة أو تطوير الشركات المتعثرة وتحويلها إلى شركات ناجية.
- القدرة المالية على الشراء والرغبة الجادة في الاستثمار.
- القدرة على تقديم خبرة ومعرفة لم تكن متاحة من قبل واستخدام تقنية متطورة وتطوير نشاط البيع وفتح أسواق جديدة في الداخل والخارج.
مادة 50
تسري أحكام لائحة العقود الإدارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
مادة 51
يصدر بأسس وضوابط المشاركة للاستثمار الأجنبي قرار من أمانة اللجنة الشعبية – العامة بناء على عرض من الهيئة.
مادة 52
يحق للمشتري وفقا لعقد البيع أن يفحص ويراجع الأصول التي تعاقد على شرائها واستلامها خلال المدة المتفق عليها.
مادة 53
يتم إيداع حصيلة البيع بالحساب الخاص بأقساط التمليك الذي تحدده اللجنة الشعبية العلبة المالية.
أحكام عامة
مادة 54
الشركات والوحدات التي يتم تمليكها على هيئة وحدات منفصلة تتم معالجة إداراتها العامة بتوزيع العاملين بها على الوحدات وفق الحاجة الضرورية لتسيير أعمالها في شكل اقتصادي وتتم تصفية بقية أصولها والتزاماتها بلجان تشكل لهذا الغرض وتوزيع بقية العاملين على المناشط الاقتصادية الأخرى بمعرفة أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
مادة 55
يتم عرض الحصة المملوكة للدولة في الشركات المشتركة للتمليك وفقا لتظلمها الأساسية و اتخاذ إجراءات تعديلها بما يضمن استكمال تقل ملكيتها.
مادة 56
استثناء من أحكام القرارات المحددة لنسب المساهمة في الشركات المساهمة التي يتم تأسيسها في إطار مزاولة الأنشطة الاقتصادية، يجوز للجنة العليا وضع حدود مساهمة بنسبة أقل في تملك أسهم الشركات والوحدات الاقتصادية المعروضة للتمليك بما يحقق توسيع قاعدة الملكية.
مادة 57
للهيئة طلب الإذن في إبرام عقود الإدارة أو التشغيل أو التشغيل المشترك للوحدات الاقتصادية مع المستثمرين الأجانب متى كان ذلك النسب مرحلية وبما لا يؤدي إلى إعاقة عملية تمليكها.
مادة 58
إذا أسفرت نتائج دراسة بعض الوحدات الاقتصادية الحالية والمستقبلية عن وجود صعوبة في تشغيلها بسبب ظروف فنية أو مالية أو تسويقية يجوز بيعها بدون تسالة في شكل وحدة واحدة أو تجزئتها و تتم المزايدات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 59
تتمتع الشركات السياسة و التشاركيات بجميع الحقوق والمزايا المقررة للنشاط الأهلي في مجال الإنتاج والتسعيرة والخدمات والتسويق المحلي والخارجي وفقا للتشريعات.
مادة 60
يتم تكوين الجمعيات العمومية واختيار الإدارة ولجان المراقبة واختصاص ومهام كل منها وأسس تنظيم أعمالها في الشركات المساهمة وفقا لأحكام القانون التجاري ولها أن تضع اللوائح والنظم الداخلية التي تنظم تسيير نشاطها بما لا يتعارض والتشريعات النافذة.
مادة 61
للشركات العالمية والتشاركيات الترا من المصارف التجارية لتمويل أنشطتها وزمن الأصول الموضوعة تحت تصرفها بشرط انتظامها في سداد أقساط التمليك.
مادة 62
لا يحول تسليك الشركات والوحدات الاقتصادية دون حق العاملين بها في العمل بها سواء كانوا مساهمين في ملكيتها أم لا.
مادة 63
يتم حل أي خلاف ومعالجة أية مشاكل خلال المرحلة الانتقالية التي تنتهي بسداد کامل قيمة التمليك وذلك بالتفاوض بين إدارات الشركات المساهمة أو التشاركيات والهيئة ويتم الرجوع للجنة العليا في المسائل التي لم يتم الوصول فيها إلى حل مناسب ويكون رأيها نهائيا.
مادة 64
تلتزم إدارات الشركات الجديدة المملكة والتشاركيات بالمحافظة على كافة المستندات والسجلات والدفاتر المالية للشركات والوحدات الاقتصادية السابقة ويبقى هذا الالتزام قائمة إلى حين انتهاء الجهات الرقابية من أعمال الفحص والمراجعة وتنفيذ تعليماتها في هذا الخصوص.
مادة 5
لا يحول تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة دون حق الجهات الرقابية في متابعة مدى تطبيق الإدارات السابقة للشركات والوحدات الاقتصادية العامة للقوانين واللوائح الإدارية والمالية الواجب إتباعها إلى تاريخ الجرد والتسليم بينها وبين إدارات الشركات المساهمة والتشاركيات.
مادة 66
تسري أحكام التصفية على الشركات والوحدات الاقتصادية التي تنقل الملكية فيها إلى أشكال قانونية جديدة في تاريخ تسليمها أو أيلولتها وذلك بالتصرف في الأصول التي لم تنقل ملكيتها و تسوية الالتزامات السابقة وشطبها من السجل التجاري.
مادة 67
يحظر على العاملين بالهيئة ولجان الإشراف على أعضاء مكاتب التقييم تملك أسهم في الشركات والوحدات الاقتصادية التي يتولون تقييمها إلا بعد ثلاث سنوات من تملكها.
مادة 68
تلغى لائحة تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 11 لسنة 371 و.ر – 2003 م كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذه اللاتية.
مادة 69
يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها ويلغى كل ما يخالفها من أحكام.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 1373/03/22و.ر 2005