قرار رقم 52 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
مادة 2
يقيد محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.