Skip to main content

قرار رقم 52 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

8 ديسمبر 2003

قرار رقم 52 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن  والمستندات المرفقة بها الدالة على العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 12/ 2003 ف.

قررت مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

  1. طارق جمعة كعوان.
  2. الطاهر أحمد الشفح.
  3. عدنان فتحي الدوادي.
  4. مفتاح سالم الشعباني
  5. خميس امحمد عمر.
  6. أسامة أبوبكر محمد
  7. إسماعيل علي ساسي.
  8. صالح علي الرقيق.

مادة 2

يقيد محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. أحمد التواتي أحمد/ بمكتب بريش الجيلاني بريش.
  2. سامي سليمان عمر/ بمكتب عبدالعظيم أحمد بشير طرطور.
  3. منال عياد ميلاد/ بمكتب سناء محمد أبورقيقة.
  4. فاطمة رمضان محمد/ بمكتب أحمد علي أحمد العامري.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود