قرار رقم 52 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 12/ 2003 ف.
قررت مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
- طارق جمعة كعوان.
- الطاهر أحمد الشفح.
- عدنان فتحي الدوادي.
- مفتاح سالم الشعباني
- خميس امحمد عمر.
- أسامة أبوبكر محمد
- إسماعيل علي ساسي.
- صالح علي الرقيق.
مادة 2
يقيد محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- أحمد التواتي أحمد/ بمكتب بريش الجيلاني بريش.
- سامي سليمان عمر/ بمكتب عبدالعظيم أحمد بشير طرطور.
- منال عياد ميلاد/ بمكتب سناء محمد أبورقيقة.
- فاطمة رمضان محمد/ بمكتب أحمد علي أحمد العامري.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود