Skip to main content

قرار رقم 52 لسنة 2002 م بشأن إنشاء كلية ضابطات الشرطة

7 يوليو 2002

قرار رقم 52 لسنة 2002 م بشأن إنشاء كلية ضابطات الشرطة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر ،بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي ، بشأن الأمن و الشرطة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1426 ميلادية ،بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • و على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر
  • و بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم 242 المؤرخ في 13/2/1370 و.ر.وكتابه رقم 929 المؤرخ في 30 /6/1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس و العشرين لسنة 1370 و.ر.

المادة 1

تنشأ كلية تسمى كلية ضابطات الشرطة تتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويكون مقرها بمدينة طرابلس، وتشرف عليها الإدارة العامة للتدريب، وتتولى إعداد وتخريج ضابطات شرطة تتوافر فيهن الكفاية الفنية والعملية في ميدان الأمن والشرطة.

المادة 2

يكون للكلية مدير يتولى إدارة شؤونها والإشراف على سير العمل فيها وفقا لأحكام هذا القرار، ويمارس اختصاصات رئيس المصلحة.

ويكون لها مجلس يشرف على شؤون التعليم فيها، يسمى مجلس كلية ضابطات الشرطة ويشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

المادة 3

يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل الآتية:

  1. توزيع المواد الدراسية على الفترة الزمنية للدراسة بالكلية، وتحديد الساعات والدرجات المخصصة لكل مادة والموضوعات الواجب دراستها فيها.
  2. اقتراح البناء التنظيمي للكلية ومستويات المؤهلات والخبرة اللازم توفرها في أعضاء هيئة التدريس بها.
  3. ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالكلية سواء بطريق التعيين أو الندب، وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام المكافآت التي تمنح للمنتدبين.
  4. إبداء الرأي بشأن مشروع اللائحة الداخلية للكلية واقتراح ما يراه من تعديل في اللائحة أو في نظام الكلية.
  5. المسائل الأخرى التي ترى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو أمينها عرضها عليه.

المادة 4

يجتمع مجلس كلية ضابطات الشرطة بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي يقدمه مدير الكلية أو ثلاثة من الأعضاء إلى رئيس المجلس على أن ينعقد المجلس مرتين على الأقل خلال العام الدراسي.

المادة 5

لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون مداولات المجلس سرية وقراراته مسببة، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

المادة 6

يجب أن تتوافر في طالبة الالتحاق الشروط الآتية:

  1. أن تكون حاصلة على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  2. أن تكون محمودة السيرة حسنة السمعة، ولم يسبق الحكم عليها في جناية أو جنحة ماسة بالشرف ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها في الحالتين.
  3. ألا تقل سنها عن 18 سنة ولا تزيد على 25 سنة، ويجوز عند الضرورة الاستثناء من شرط الحد الأقصى للسن بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  4. ألا تكون قد سبق عزلها من الشرطة بقرار تأديبي.
  5. أن تكون لائقة صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.
  6. ألا تكون متزوجة بأجنبي.

المادة 7

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لجنة لاختيار الطالبات المرشحات للقبول في الكلية ممن تتوفر فيهن شروط الالتحاق.

ويحدد عدد الطالبات المقبولات سنويا في الكلية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

المادة 8

تفصل الطالبة التي تثبت عدم صلاحيتها للدراسة لأي سبب من الأسباب ويكون الفصل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

المادة 9

تكون نفقات تعليم وتدريب وملابس وطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطالبات مجانية، وتصرف لهن مكافأة شهرية تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

المادة 10

مدة الدراسة في الكلية سنتان تنقسم إلى أربع فترات دراسية، ولا يجوز أن تقل الفترة الواحدة منها عن أربعة أشهر.

المادة 11

تتلقى الطالبات دراسات في الكلية تشمل المواد الخاصة بالأمن والمواد القانونية والعملية والفنية والإدارية والانضباطية والاجتماعية والثقافية، كما يتلقين تدريبا رياضيا وعسكريا، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية للكلية.

وتبين اللائحة الداخلية الأحكام التفصيلية لنظام الدراسة وكيفيتها ونظم الامتحانات ومواعيدها وقواعد النجاح فيها والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها والجهة المختصة بذلك.

المادة 12

تمنح الكلية الطالبات الناجحات في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى دبلوم كلية الشرطة وتعيين كل منهن برتبة ملازم بالشرطة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن الأمن والشرطة.

المادة 13

إذا تركت الطالبة الدراسة بالكلية أو تقرر فصلها منها لأي سبب وجب عليها أن تؤدي جميع النفقات التي صرفت عليها خلال مدة دراستها بالكلية بما في ذلك المكافآت التي حصلت عليها ويصدر بقبول ترك الطالبة للدراسة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ويجوز للأمين إعفاء الطالبة من رد النفقات المشار إليها إذا اقتنع بالمبررات الداعية لذلك.

المادة 14

تعامل من تصاب أو تتوفى من الطالبات بسبب التدريب أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت لها أثناء الدراسة دون أن تعزى إلى سوء سلوكها أو إهمالها معاملة ضابط الشرطة من حيث العلاج أو الحقوق المالية الأخرى على أن يبدأ احتساب مستحقاتها على أساس أول راتب تتقاضاه على فرض تخرجها من الكلية.

المادة 15

تصدر اللائحة الداخلية للكلية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ويجب أن تشتمل على وجه الخصوص تنظيم الأقسام بالكلية وتحديد كيفية الدراسة والتدريب والإقامة.

المادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:26 ربيع الثاني
  • الموافق:7/7/1370 و.ر.2002 ف