Skip to main content

قرار رقم 52 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل تبعية محلة الحوامد إلى منطقة الجبل الغربي

صدر في 17 مارس 1997

قرار رقم 52 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل تبعية محلة الحوامد إلى منطقة الجبل الغربي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية.
  • تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
  • وبناءً على كتاب أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي لمحلة الحوامد المؤرخ في 29 / 1 / 1426 ميلادية.

قررت

مادة 1
تنقل تبعية محلة الحوامد من منطقة الزاوية إلى منطقة الجبل الغربي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 8 ذي القعدة 1425 م
  • الموافق: 17 مارس 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.