قرار رقم 52 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل تبعية محلة الحوامد إلى منطقة الجبل الغربي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية.
- تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وبناءً على كتاب أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي لمحلة الحوامد المؤرخ في 29 / 1 / 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية محلة الحوامد من منطقة الزاوية إلى منطقة الجبل الغربي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.