قرار رقم 52 لسنة 1962 م برفع الحظر المفروض على الشركة الانجليزية Philip Bros.and Co.London Ltd
وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
وعلى القرار رقم 50 لسنة 61 الصادر في 25 سبتمبر سنة 1961.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركة الانجليزية Philipp Bros.and Co.London Ltd.
وعنوانها:Imperial House Dominion Street London E.C.2
ويستأنف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، على ان يبقى القرار رقم 50 لسنة 61 الصادر بحق الشركة الأمريكية Philipp Bros Inc.N.Y. وسائر فروعها حيثما وجدت ساري المفعول.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.