Skip to main content

قرار رقم 52 لسنة 1962 م برفع الحظر المفروض على الشركة الانجليزية Philip Bros.and Co.London Ltd

15 يوليو 1962

قرار رقم 52 لسنة 1962 م برفع الحظر المفروض على الشركة الانجليزية Philip Bros.and Co.London Ltd

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 50 لسنة 61 الصادر في 25 سبتمبر سنة 1961.

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة الانجليزية Philipp Bros.and Co.London Ltd.

وعنوانها:Imperial House Dominion Street London E.C.2

ويستأنف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، على ان يبقى القرار رقم 50 لسنة 61 الصادر بحق الشركة الأمريكية Philipp Bros Inc.N.Y. وسائر فروعها حيثما وجدت ساري المفعول.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962
  • الموافق 13 صفر 1382
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.