Skip to main content

قرار رقم 52 لسنة 1962 م برفع الحظر المفروض على الشركة الانجليزية Philip Bros.and Co.London Ltd

15 يوليو 1962

قرار رقم 52 لسنة 1962 م برفع الحظر المفروض على الشركة الانجليزية Philip Bros.and Co.London Ltd

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 50 لسنة 61 الصادر في 25 سبتمبر سنة 1961.

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة الانجليزية Philipp Bros.and Co.London Ltd.

وعنوانها:Imperial House Dominion Street London E.C.2

ويستأنف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، على ان يبقى القرار رقم 50 لسنة 61 الصادر بحق الشركة الأمريكية Philipp Bros Inc.N.Y. وسائر فروعها حيثما وجدت ساري المفعول.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962
  • الموافق 13 صفر 1382