قرار رقم 52 لسنة 1962 م برفع الحظر المفروض على الشركة الانجليزية Philip Bros.and Co.London Ltd

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 52 لسنة 1962 م برفع الحظر المفروض على الشركة الانجليزية Philip Bros.and Co.London Ltd

وزير المالية

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة الانجليزية Philipp Bros.and Co.London Ltd.

وعنوانها:Imperial House Dominion Street London E.C.2

ويستأنف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، على ان يبقى القرار رقم 50 لسنة 61 الصادر بحق الشركة الأمريكية Philipp Bros Inc.N.Y. وسائر فروعها حيثما وجدت ساري المفعول.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly