Skip to main content

قرار رقم 52 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء

25 سبتمبر 1961

قرار رقم 52 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 13 مارس سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 31 مايو سنة 1959.
  • وعلى القرار رقم 20-61 الصادر بتاریخ 12 إبريل سنة 1961.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:

  1. الباخرة الفرنسية (كابتن ج. لاكولى) Capitaine G. Lacoley.
  2. الباخرة الألمانية (كارين بورن) Karin Bornhofen.
  3. الباخرة الامريكية (ريسمن هايتز) Remsen Heights.

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة المقررة:

  1. الباخرة اليونانية (ماريا بور بولیس) Maria Bourboulis. 
  2. الباخرة الألمانية (كليوباترا) Cleopatra.
  3. الباخرة اليونانية (جورجيوس تسافليريس) Georgios Tsavliris (ex) Harpalyeus.
  4. الباخرة الامريكية (اكزيرا) Exiria.
  5. الباخرة الايطالية (فرومينتو) Fromento.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 25 سبتمبر 1961 م
  • الموافق 15 ربيع الثاني 1381 هـ
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير المالية بالوكالة