قرار رقم 52 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 52 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:

  1. الباخرة الفرنسية (كابتن ج. لاكولى) Capitaine G. Lacoley.
  2. الباخرة الألمانية (كارين بورن) Karin Bornhofen.
  3. الباخرة الامريكية (ريسمن هايتز) Remsen Heights.

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة المقررة:

  1. الباخرة اليونانية (ماريا بور بولیس) Maria Bourboulis. 
  2. الباخرة الألمانية (كليوباترا) Cleopatra.
  3. الباخرة اليونانية (جورجيوس تسافليريس) Georgios Tsavliris (ex) Harpalyeus.
  4. الباخرة الامريكية (اكزيرا) Exiria.
  5. الباخرة الايطالية (فرومينتو) Fromento.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly