أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 518 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

13 نوفمبر 2003

قرار رقم 518 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 98/518 ف. المقدم في 20/من شهر 7/لسنة 1998 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00518/2003 ف.

  • إلى: الشركة العامة للصناعات الحربية.
  • العنوان: شارع الجماهيرية: طرابلس/ليبيا.
  • عن اختراع بتسمية: الموقد السفری عافية.
  • إسم المخترع: الشركة العامة للصناعات الحربية.
  • مدة البراءة: 15 خمسة عشر سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في: 20/من شهر 7/سنة 1998 إفرنجي.
  • وتنتهي في: 19/ من شهر 7/سنة 2013 إفرنجي.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………….المودع في……….. بتاریخ: …………… ف.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في: الموافق:11/13/ 2003 إفرنجي.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount