قرار رقم 518 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 13 نوفمبر 2003

قرار رقم 518 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00518/2003 ف.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.