Skip to main content

قرار رقم 517 لسنة 1986 م باعتماد بعض القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لمصرف التنمية 

20 أغسطس 1986

قرار رقم 517 لسنة 1986 م باعتماد بعض القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لمصرف التنمية 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تعتمد قرارات الجمعية العمومية لمصرف التنمية الآتي بيانها: 

  1. القرار رقم 1 لسنة 1986 م بشأن المصادقة على تقرير لجنة الإدارة عن نشاط المصرف. 
  2. القرار رقم 2 لسنة 1986 م بشأن المصادقة على الميزانية العمومية للمصرف وحساباته الختامية كما هي في 1982.12.31 م.
  3. القرار رقم 3 لسنة 1986 م بشأن الميزانية التقديرية للمصرف العام 1986 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 20 أغسطس 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.