قرار رقم 517 لسنة 1986 م باعتماد بعض القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لمصرف التنمية
20 أغسطس 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أغسطس 1986
- رقم التشريع: 517
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 517 لسنة 1986 م باعتماد بعض القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لمصرف التنمية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف التنمية.
- بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه رقم 3441/17/26 المؤرخ في 1986.08.12 م.
قررت
مادة 1
تعتمد قرارات الجمعية العمومية لمصرف التنمية الآتي بيانها:
- القرار رقم 1 لسنة 1986 م بشأن المصادقة على تقرير لجنة الإدارة عن نشاط المصرف.
- القرار رقم 2 لسنة 1986 م بشأن المصادقة على الميزانية العمومية للمصرف وحساباته الختامية كما هي في 1982.12.31 م.
- القرار رقم 3 لسنة 1986 م بشأن الميزانية التقديرية للمصرف العام 1986 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 20 أغسطس 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.