Skip to main content

قرار رقم 517 لسنة 1986 م باعتماد بعض القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لمصرف التنمية 

20 أغسطس 1986

قرار رقم 517 لسنة 1986 م باعتماد بعض القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لمصرف التنمية 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تعتمد قرارات الجمعية العمومية لمصرف التنمية الآتي بيانها: 

  1. القرار رقم 1 لسنة 1986 م بشأن المصادقة على تقرير لجنة الإدارة عن نشاط المصرف. 
  2. القرار رقم 2 لسنة 1986 م بشأن المصادقة على الميزانية العمومية للمصرف وحساباته الختامية كما هي في 1982.12.31 م.
  3. القرار رقم 3 لسنة 1986 م بشأن الميزانية التقديرية للمصرف العام 1986 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 20 أغسطس 1986 م.