قرار رقم 517 لسنة 1986 م باعتماد بعض القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لمصرف التنمية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف التنمية.
- بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه رقم 3441/17/26 المؤرخ في 1986.08.12 م.
قررت
مادة 1
تعتمد قرارات الجمعية العمومية لمصرف التنمية الآتي بيانها:
- القرار رقم 1 لسنة 1986 م بشأن المصادقة على تقرير لجنة الإدارة عن نشاط المصرف.
- القرار رقم 2 لسنة 1986 م بشأن المصادقة على الميزانية العمومية للمصرف وحساباته الختامية كما هي في 1982.12.31 م.
- القرار رقم 3 لسنة 1986 م بشأن الميزانية التقديرية للمصرف العام 1986 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 20 أغسطس 1986 م.