Skip to main content

قرار رقم 516 لسنة 2021 م بتسمية رئيس ونائب لجهاز الشرطة القضائية

31 أكتوبر 2021

قرار رقم 516 لسنة 2021 م بتسمية د. عميد عبد اللطيف محمد أبو هدمة، رئيسًا لجهاز الشرطة القضائية، وعميد ضياء الدين عمر بادي، نائبًا له

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن هيئة الشرطة وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27 أبريل 2021م، بتفويض رئيسه.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية رقم 1-9-147 بتاريخ 26 أكتوبر 2021م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 582 بتاريخ 26 أكتوبر 2021م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 16672 بتاريخ 31 أكتوبر 2021م.

قرر

مادة 1
تسمية د. عميد/ عبد اللطيف محمد أبو هدمة، رئيسًا لجهاز الشرطة القضائية.

مادة 2
تسمية عميد/ ضياء الدين عمر بادي، نائبًا لرئيس جهاز الشرطة القضائية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 24 ربيع الأول 1443 هـ
  • الموافق: 31 أكتوبر 2021 م