قرار رقم 516 لسنة 2021 م بتسمية د. عميد عبد اللطيف محمد أبو هدمة، رئيسًا لجهاز الشرطة القضائية، وعميد ضياء الدين عمر بادي، نائبًا له
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تسمية د. عميد/ عبد اللطيف محمد أبو هدمة، رئيسًا لجهاز الشرطة القضائية.
مادة 2
تسمية عميد/ ضياء الدين عمر بادي، نائبًا لرئيس جهاز الشرطة القضائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.