قرار رقم 516 لسنة 2021 م بتسمية رئيس ونائب لجهاز الشرطة القضائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 516 لسنة 2021 م بتسمية د. عميد عبد اللطيف محمد أبو هدمة، رئيسًا لجهاز الشرطة القضائية، وعميد ضياء الدين عمر بادي، نائبًا له

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تسمية د. عميد/ عبد اللطيف محمد أبو هدمة، رئيسًا لجهاز الشرطة القضائية.

مادة 2
تسمية عميد/ ضياء الدين عمر بادي، نائبًا لرئيس جهاز الشرطة القضائية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly