Skip to main content

قرار رقم 516 لسنة 1994 م بشأن ندب بعض المستشارين بمحاكم الاستئناف لرئاسة بعض المحاكم الابتدائية والنيابات الكلية

صدر في 29 أغسطس 1994

قرار رقم 516 لسنة 1994 م بشأن ندب بعض المستشارين بمحاكم الاستئناف لرئاسة بعض المحاكم الابتدائية والنيابات الكلية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  •  بعد الاطلاع على:قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ميلادية وتعديلاته.
  • مذكرة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية.
  • محضر الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 28 هنيبال 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1

يندب الإخوة المستشارون بمحاكم الاستئناف الآتية أسماؤهم كل إلى الوظيفة وجهة الهيئة المبينة قرين اسمه:

الاسمالوظيفة وجهة الهيئة
الأخ/ عبد الله محمد حسنرئيسًا لنيابة مصراتة الكلية
الأخ/ أحمد أحمد محمد الكتررئيسًا لنيابة الخمس الكلية
الأخ/ عبد المولى عبد السلام قويدررئيسًا لنيابة درنة الكلية
إبراهيم أحمد محمد الصويعيرئيسًا لنيابة الزاوية الكلية
الأخ/ عبد القادر جمعة رضوانرئيسًا لنيابة بنغازي الكلية
الأخ/ مفتاح عبد الله القىرئيسًا لمحكمة مصراتة الابتدائية
الأخ/ علي الشعاب محمدرئيسًا لمحكمة الزاوية الابتدائية

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 ربيع الأول 1415 هـ
  • الموافق: 29 أغسطس 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.