قرار رقم 516 لسنة 1994 م بشأن ندب بعض المستشارين بمحاكم الاستئناف لرئاسة بعض المحاكم الابتدائية والنيابات الكلية

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 516 لسنة 1994 م بشأن ندب بعض المستشارين بمحاكم الاستئناف لرئاسة بعض المحاكم الابتدائية والنيابات الكلية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قررت

مادة 1

يندب الإخوة المستشارون بمحاكم الاستئناف الآتية أسماؤهم كل إلى الوظيفة وجهة الهيئة المبينة قرين اسمه:

الاسمالوظيفة وجهة الهيئة
الأخ/ عبد الله محمد حسنرئيسًا لنيابة مصراتة الكلية
الأخ/ أحمد أحمد محمد الكتررئيسًا لنيابة الخمس الكلية
الأخ/ عبد المولى عبد السلام قويدررئيسًا لنيابة درنة الكلية
إبراهيم أحمد محمد الصويعيرئيسًا لنيابة الزاوية الكلية
الأخ/ عبد القادر جمعة رضوانرئيسًا لنيابة بنغازي الكلية
الأخ/ مفتاح عبد الله القىرئيسًا لمحكمة مصراتة الابتدائية
الأخ/ علي الشعاب محمدرئيسًا لمحكمة الزاوية الابتدائية

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly