قرار رقم 516 لسنة 1994 م بشأن ندب بعض المستشارين بمحاكم الاستئناف لرئاسة بعض المحاكم الابتدائية والنيابات الكلية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على:قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ميلادية وتعديلاته.
- مذكرة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية.
- محضر الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 28 هنيبال 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
يندب الإخوة المستشارون بمحاكم الاستئناف الآتية أسماؤهم كل إلى الوظيفة وجهة الهيئة المبينة قرين اسمه:
الاسم | الوظيفة وجهة الهيئة |
---|---|
الأخ/ عبد الله محمد حسن | رئيسًا لنيابة مصراتة الكلية |
الأخ/ أحمد أحمد محمد الكتر | رئيسًا لنيابة الخمس الكلية |
الأخ/ عبد المولى عبد السلام قويدر | رئيسًا لنيابة درنة الكلية |
إبراهيم أحمد محمد الصويعي | رئيسًا لنيابة الزاوية الكلية |
الأخ/ عبد القادر جمعة رضوان | رئيسًا لنيابة بنغازي الكلية |
الأخ/ مفتاح عبد الله القى | رئيسًا لمحكمة مصراتة الابتدائية |
الأخ/ علي الشعاب محمد | رئيسًا لمحكمة الزاوية الابتدائية |
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.