أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني

نشر في

قرار رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني برئاسة امحمد علي الشريف، وعضوية أربعة أعضاء آخرين. يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1605 لسنة 2018م بشأن إعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1160 لسنة 2018م بشأن تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25 مايو 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
يُعاد تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني على النحو الآتي:

  1. امحمد علي الشريف – رئيسًا.
  2. عبد الله حسين الجربي – نائبًا للرئيس.
  3. عبد الكريم أحمد مصباح – عضوًا.
  4. خالد محمد المنتصر – عضوًا.
  5. غزلان علي المجبري – عضوًا.

مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 24 ربيع الأول 1443 هـ
  • الموافق: 31 أكتوبر 2021 م