قرار رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني
31 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 515
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المنظمات المحلية
- ذات الصلة: المجتمع المدني
قرار رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني برئاسة امحمد علي الشريف، وعضوية أربعة أعضاء آخرين. يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1605 لسنة 2018م بشأن إعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1160 لسنة 2018م بشأن تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25 مايو 2021م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يُعاد تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني على النحو الآتي:
- امحمد علي الشريف – رئيسًا.
- عبد الله حسين الجربي – نائبًا للرئيس.
- عبد الكريم أحمد مصباح – عضوًا.
- خالد محمد المنتصر – عضوًا.
- غزلان علي المجبري – عضوًا.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 24 ربيع الأول 1443 هـ
- الموافق: 31 أكتوبر 2021 م