قرار رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 515
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المنظمات المحلية
- ذات الصلة: المجتمع المدني
قرار رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني برئاسة امحمد علي الشريف، وعضوية أربعة أعضاء آخرين. يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1605 لسنة 2018م بشأن إعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1160 لسنة 2018م بشأن تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25 مايو 2021م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يُعاد تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني على النحو الآتي:
- امحمد علي الشريف – رئيسًا.
- عبد الله حسين الجربي – نائبًا للرئيس.
- عبد الكريم أحمد مصباح – عضوًا.
- خالد محمد المنتصر – عضوًا.
- غزلان علي المجبري – عضوًا.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 24 ربيع الأول 1443 هـ
- الموافق: 31 أكتوبر 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.