قرار رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني برئاسة امحمد علي الشريف، وعضوية أربعة أعضاء آخرين. يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يُعاد تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني على النحو الآتي:
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.