قرار رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني برئاسة امحمد علي الشريف، وعضوية أربعة أعضاء آخرين. يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يُعاد تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني على النحو الآتي:

  1. امحمد علي الشريف – رئيسًا.
  2. عبد الله حسين الجربي – نائبًا للرئيس.
  3. عبد الكريم أحمد مصباح – عضوًا.
  4. خالد محمد المنتصر – عضوًا.
  5. غزلان علي المجبري – عضوًا.

مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly