قرار رقم 515 لسنة 1994 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أغسطس 1994
- رقم التشريع: 514
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 514-1994-DEC-GPC
قرار رقم 515 لسنة 1994 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها الأول لعام 1423 ميلادية.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الثالث لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 28/ 8/ 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم في الوظيفة والهيئة المبينة قرين اسمه:
رقم | الاسم | الوظيفة والهيئة |
1 | الأخ/ بلخير ضو سعدالله | وكيلا بمحكمة استئناف طرابلس |
2 | الأخ/ أبوسيف عيسى الفرجاني | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي |
3 | الأخ/ حسين الفيتوري كشيدان | رئيساً بمحكمة الخمس الابتدائية |
4 | الأخ/ أحمد الطاهر أبوبكر | رئيساً بمحكمة غريان الابتدائية |
5 | الأخ/ محمد رجب مسعود | رئيساً بمحكمة طرابلس الابتدائية |
6 | الأخ/ سالم محمد الزروق | وكيلاً بمحكمة طرابلس الابتدائية |
7 | الأخ/ أبوعجيلة محمد الشيباني | وكيلاً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
8 | الأخ/ جمعة محمد الزريق | وكيلاً بمحكمة طرابلس الابتدائية |
9 | الأخ/ محمد علي الجعفري | وكيلاً بمحكمة بنغازي الابتدائية |
10 | الأخ/ عمر محمد عبدالله زميت | وكيلاً بمحكمة طرابلس الابتدائية |
11 | الأخ/ مفتاح عطية كاسكين | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية |
12 | الأخ/ عبدالله موسى صالح | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
13 | الأخ/ الكوني مختار سعيد | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية |
14 | الأخ/ محمد عبدالفتاح المخزومي | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سبها الابتدائية |
15 | الأخ/ بشير عيسى أحمد محمود | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية |
16 | الأخ/ مصطفى محمد المخلص | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية |
17 | الأخ/ جمعة أحمد علي دلة | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سبها الابتدائية. |
18 | الأخ/ محمد أبوعجيلة محمد فريكات | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية |
19 | الأخ/ أبوعجيلة العرفي بشينة | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية |
20 | الأخ/ عبدالرحمن محمد مصطفى | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية |
21 | الأخ/ خالد محمد كمال | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة جادو الابتدائية |
22 | الأخ/ مفتاح على بادى | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية |
23 | الأخ/ محمد سعيد محمد الزين | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية |
24 | الأخ/ عبد الهادى محبوب عبد الهادي | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية |
25 | الأخ/ مفتاح الطاهر أبوقلاق | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية |
26 | الأخ/ مصطفى محمد أبوعجيلة | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية |
27 | الأخ/ إبراهيم المهدى البيباص | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية |
28 | الأخ/ اللاق محمد الأمين | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية |
29 | الأخ/ عبد السلام محمد خليل | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية |
30 | الأخ/ فتحى على المبروك | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية |
31 | الأخ/ عبد النبى بلقاسم سعد | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة ترهونة الابتدائية |
32 | الأخ/ عبد العاطى محمد نصر | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة طرابلس الابتدائية |
33 | الأخ/ محمد عبد الله المغربي | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
34 | الأخ/ بشير عبد الرحمن الككلى | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
35 | الأخ/ فائز صالح عبد الله المخش | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
36 | الأخ/ فوزي محمد معتوق | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية |
37 | الأخ/ محمود محمد الصيد الشريف | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة طرابلس الابتدائية |
38 | الأخ/ رجب على البرني | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية |
39 | الأخ/ حسين عبد السلام محمد خليفة | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة ترهونة الابتدائية |
40 | الأخ/ محمد عبد الهادي عبد القادر المطردي | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراتة الابتدائية |
41 | الأخ/ رمضان على البلوط | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة طرابلس الابتدائية |
42 | الأخ/ عبد الوهاب التومى الكيلانى | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية |
مادة 2
يتم ترتيب أقدمية من شملهم هذا القرار بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 22 ربيع الأول 1415 هـ
- الموافق: 29 أغسطس 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.