Skip to main content

قرار رقم 515 لسنة 1994 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء

صدر في 29 أغسطس 1994

قرار رقم 515 لسنة 1994 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها الأول لعام 1423 ميلادية.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الثالث لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 28/ 8/ 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1

ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم في الوظيفة والهيئة المبينة قرين اسمه:

رقمالاسمالوظيفة والهيئة
1الأخ/ بلخير ضو سعداللهوكيلا بمحكمة استئناف طرابلس
2الأخ/ أبوسيف عيسى الفرجانيمستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي
3الأخ/ حسين الفيتوري كشيدانرئيساً بمحكمة الخمس الابتدائية
4الأخ/ أحمد الطاهر أبوبكررئيساً بمحكمة غريان الابتدائية
5الأخ/ محمد رجب مسعودرئيساً بمحكمة طرابلس الابتدائية
6الأخ/ سالم محمد الزروقوكيلاً بمحكمة طرابلس الابتدائية
7الأخ/ أبوعجيلة محمد الشيبانيوكيلاً بمحكمة الزاوية الابتدائية
8الأخ/ جمعة محمد الزريقوكيلاً بمحكمة طرابلس الابتدائية
9الأخ/ محمد علي الجعفريوكيلاً بمحكمة بنغازي الابتدائية
10الأخ/ عمر محمد عبدالله زميتوكيلاً بمحكمة طرابلس الابتدائية
11الأخ/ مفتاح عطية كاسكينقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية
12الأخ/ عبدالله موسى صالحقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية
13الأخ/ الكوني مختار سعيدقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية
14الأخ/ محمد عبدالفتاح المخزوميقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سبها الابتدائية
15الأخ/ بشير عيسى أحمد محمودقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية
16الأخ/ مصطفى محمد المخلصقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية
17الأخ/ جمعة أحمد علي دلةقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سبها الابتدائية.
18الأخ/ محمد أبوعجيلة محمد فريكاتقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية
19الأخ/ أبوعجيلة العرفي بشينةقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية
20الأخ/ عبدالرحمن محمد مصطفىقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية
21الأخ/ خالد محمد كمالقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة جادو الابتدائية
22الأخ/ مفتاح على بادىقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية
23الأخ/ محمد سعيد محمد الزينقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية
24الأخ/ عبد الهادى محبوب عبد الهاديقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية
25الأخ/ مفتاح الطاهر أبوقلاققاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية
26الأخ/ مصطفى محمد أبوعجيلةقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية
27الأخ/ إبراهيم المهدى البيباصقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية
28الأخ/ اللاق محمد الأمينقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية
29الأخ/ عبد السلام محمد خليلقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية
30الأخ/ فتحى على المبروكقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية
31الأخ/ عبد النبى بلقاسم سعدقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة ترهونة الابتدائية
32الأخ/ عبد العاطى محمد نصرقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة طرابلس الابتدائية
33الأخ/ محمد عبد الله المغربيقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية
34الأخ/ بشير عبد الرحمن الككلىقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية
35الأخ/ فائز صالح عبد الله المخشقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية
36الأخ/ فوزي محمد معتوققاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية
37الأخ/ محمود محمد الصيد الشريفقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة طرابلس الابتدائية
38الأخ/ رجب على البرنيقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية
39الأخ/ حسين عبد السلام محمد خليفةقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة ترهونة الابتدائية
40الأخ/ محمد عبد الهادي عبد القادر المطرديقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراتة الابتدائية
41الأخ/ رمضان على البلوطقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة طرابلس الابتدائية
42الأخ/ عبد الوهاب التومى الكيلانىقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية

مادة 2

يتم ترتيب أقدمية من شملهم هذا القرار بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 ربيع الأول 1415 هـ
  • الموافق: 29 أغسطس 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.