قرار رقم 515 لسنة 1994 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها الأول لعام 1423 ميلادية.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الثالث لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 28/ 8/ 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم في الوظيفة والهيئة المبينة قرين اسمه:
رقم | الاسم | الوظيفة والهيئة |
1 | الأخ/ بلخير ضو سعدالله | وكيلا بمحكمة استئناف طرابلس |
2 | الأخ/ أبوسيف عيسى الفرجاني | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي |
3 | الأخ/ حسين الفيتوري كشيدان | رئيساً بمحكمة الخمس الابتدائية |
4 | الأخ/ أحمد الطاهر أبوبكر | رئيساً بمحكمة غريان الابتدائية |
5 | الأخ/ محمد رجب مسعود | رئيساً بمحكمة طرابلس الابتدائية |
6 | الأخ/ سالم محمد الزروق | وكيلاً بمحكمة طرابلس الابتدائية |
7 | الأخ/ أبوعجيلة محمد الشيباني | وكيلاً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
8 | الأخ/ جمعة محمد الزريق | وكيلاً بمحكمة طرابلس الابتدائية |
9 | الأخ/ محمد علي الجعفري | وكيلاً بمحكمة بنغازي الابتدائية |
10 | الأخ/ عمر محمد عبدالله زميت | وكيلاً بمحكمة طرابلس الابتدائية |
11 | الأخ/ مفتاح عطية كاسكين | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية |
12 | الأخ/ عبدالله موسى صالح | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
13 | الأخ/ الكوني مختار سعيد | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية |
14 | الأخ/ محمد عبدالفتاح المخزومي | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سبها الابتدائية |
15 | الأخ/ بشير عيسى أحمد محمود | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية |
16 | الأخ/ مصطفى محمد المخلص | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية |
17 | الأخ/ جمعة أحمد علي دلة | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سبها الابتدائية. |
18 | الأخ/ محمد أبوعجيلة محمد فريكات | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية |
19 | الأخ/ أبوعجيلة العرفي بشينة | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية |
20 | الأخ/ عبدالرحمن محمد مصطفى | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية |
21 | الأخ/ خالد محمد كمال | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة جادو الابتدائية |
22 | الأخ/ مفتاح على بادى | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية |
23 | الأخ/ محمد سعيد محمد الزين | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية |
24 | الأخ/ عبد الهادى محبوب عبد الهادي | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية |
25 | الأخ/ مفتاح الطاهر أبوقلاق | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية |
26 | الأخ/ مصطفى محمد أبوعجيلة | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية |
27 | الأخ/ إبراهيم المهدى البيباص | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية |
28 | الأخ/ اللاق محمد الأمين | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية |
29 | الأخ/ عبد السلام محمد خليل | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية |
30 | الأخ/ فتحى على المبروك | قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية |
31 | الأخ/ عبد النبى بلقاسم سعد | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة ترهونة الابتدائية |
32 | الأخ/ عبد العاطى محمد نصر | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة طرابلس الابتدائية |
33 | الأخ/ محمد عبد الله المغربي | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
34 | الأخ/ بشير عبد الرحمن الككلى | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
35 | الأخ/ فائز صالح عبد الله المخش | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
36 | الأخ/ فوزي محمد معتوق | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية |
37 | الأخ/ محمود محمد الصيد الشريف | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة طرابلس الابتدائية |
38 | الأخ/ رجب على البرني | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية |
39 | الأخ/ حسين عبد السلام محمد خليفة | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة ترهونة الابتدائية |
40 | الأخ/ محمد عبد الهادي عبد القادر المطردي | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراتة الابتدائية |
41 | الأخ/ رمضان على البلوط | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة طرابلس الابتدائية |
42 | الأخ/ عبد الوهاب التومى الكيلانى | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية |
مادة 2
يتم ترتيب أقدمية من شملهم هذا القرار بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.