قرار رقم 515 لسنة 1994 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 515 لسنة 1994 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قررت

مادة 1

ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم في الوظيفة والهيئة المبينة قرين اسمه:

رقمالاسمالوظيفة والهيئة
1الأخ/ بلخير ضو سعداللهوكيلا بمحكمة استئناف طرابلس
2الأخ/ أبوسيف عيسى الفرجانيمستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي
3الأخ/ حسين الفيتوري كشيدانرئيساً بمحكمة الخمس الابتدائية
4الأخ/ أحمد الطاهر أبوبكررئيساً بمحكمة غريان الابتدائية
5الأخ/ محمد رجب مسعودرئيساً بمحكمة طرابلس الابتدائية
6الأخ/ سالم محمد الزروقوكيلاً بمحكمة طرابلس الابتدائية
7الأخ/ أبوعجيلة محمد الشيبانيوكيلاً بمحكمة الزاوية الابتدائية
8الأخ/ جمعة محمد الزريقوكيلاً بمحكمة طرابلس الابتدائية
9الأخ/ محمد علي الجعفريوكيلاً بمحكمة بنغازي الابتدائية
10الأخ/ عمر محمد عبدالله زميتوكيلاً بمحكمة طرابلس الابتدائية
11الأخ/ مفتاح عطية كاسكينقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية
12الأخ/ عبدالله موسى صالحقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية
13الأخ/ الكوني مختار سعيدقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية
14الأخ/ محمد عبدالفتاح المخزوميقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سبها الابتدائية
15الأخ/ بشير عيسى أحمد محمودقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية
16الأخ/ مصطفى محمد المخلصقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية
17الأخ/ جمعة أحمد علي دلةقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سبها الابتدائية.
18الأخ/ محمد أبوعجيلة محمد فريكاتقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية
19الأخ/ أبوعجيلة العرفي بشينةقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية
20الأخ/ عبدالرحمن محمد مصطفىقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية
21الأخ/ خالد محمد كمالقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة جادو الابتدائية
22الأخ/ مفتاح على بادىقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية
23الأخ/ محمد سعيد محمد الزينقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية
24الأخ/ عبد الهادى محبوب عبد الهاديقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية
25الأخ/ مفتاح الطاهر أبوقلاققاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية
26الأخ/ مصطفى محمد أبوعجيلةقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية
27الأخ/ إبراهيم المهدى البيباصقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية
28الأخ/ اللاق محمد الأمينقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية
29الأخ/ عبد السلام محمد خليلقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية
30الأخ/ فتحى على المبروكقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية
31الأخ/ عبد النبى بلقاسم سعدقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة ترهونة الابتدائية
32الأخ/ عبد العاطى محمد نصرقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة طرابلس الابتدائية
33الأخ/ محمد عبد الله المغربيقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية
34الأخ/ بشير عبد الرحمن الككلىقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية
35الأخ/ فائز صالح عبد الله المخشقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية
36الأخ/ فوزي محمد معتوققاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية
37الأخ/ محمود محمد الصيد الشريفقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة طرابلس الابتدائية
38الأخ/ رجب على البرنيقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية
39الأخ/ حسين عبد السلام محمد خليفةقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة ترهونة الابتدائية
40الأخ/ محمد عبد الهادي عبد القادر المطرديقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراتة الابتدائية
41الأخ/ رمضان على البلوطقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة طرابلس الابتدائية
42الأخ/ عبد الوهاب التومى الكيلانىقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية

مادة 2

يتم ترتيب أقدمية من شملهم هذا القرار بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly