قرار رقم 514 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 4,856,750 أربعة ملايين وثمانمائة وستة وخمسين ألفا وسبعمائة وخمسون دينار لصالح الاتحاد الليبي لكرة القدم لتغطية مصروفات الدور السداسي من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي -2021 -2022 م، خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.