قرار رقم 514 لسنة 1994 م بشأن تعيين أعضاء بإدارتى المحاماه الشعبية والقانون
صدر في 29 أغسطس 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أغسطس 1994
- رقم التشريع: 514
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاماة
- رقم المُعَرِّف: 514-1994-DEC-GPC
قرار رقم 514 لسنة 1994 م بشأن تعيين أعضاء بإدارتى المحاماه الشعبية والقانون
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 م.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الثالث لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 28 هانيبال 1423 ميلادي.
قررت:
مادة 1
يعين الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسم كل منهم:
الاسم | الوظيفة | |
1 | الأخ/ مسعود محمد شلقم | باحث قانوني أول بإدارة القانون |
2 | الأخت/ فضيلة مختار بركة | باحث قانوني أول بإدارة القانون |
3 | الأخ/ علي القمودي جابر | باحث قانوني ثاني بإدارة القانون |
4 | الأخ/ المحجوب محمد مختار | باحث قانوني ثاني بإدارة القانون |
5 | الأخت/ سويلمة عبد السلام | باحث قانوني رابع بإدارة القانون |
6 | الأخ/ السيد بشير المطاب | محامياً من الدرجة الثانية بمكتب المحاماة الشعبية الزاوية |
7 | الأخ/ رجب محمد الغويلي | محامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية بزليتن |
8 | الأخ/ محمد عمران مفتاح | محامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية بزليتن |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
التوقيع
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 22 ربيع الأول 1415 هـ
- الموافق: 29 أغسطس 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.