Skip to main content

قرار رقم 514 لسنة 1994 م بشأن تعيين أعضاء بإدارتى المحاماه الشعبية والقانون

صدر في 29 أغسطس 1994

قرار رقم 514 لسنة 1994 م بشأن تعيين أعضاء بإدارتى المحاماه الشعبية والقانون

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 م.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية.
  • وبناء على ما عرضه الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الثالث لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 28 هانيبال 1423 ميلادي.

قررت:

مادة 1

يعين الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسم كل منهم:

الاسمالوظيفة
1الأخ/ مسعود محمد شلقمباحث قانوني أول بإدارة القانون
2الأخت/ فضيلة مختار بركةباحث قانوني أول بإدارة القانون
3الأخ/ علي القمودي جابرباحث قانوني ثاني بإدارة القانون
4الأخ/ المحجوب محمد مختارباحث قانوني ثاني بإدارة القانون
5الأخت/ سويلمة عبد السلامباحث قانوني رابع بإدارة القانون
6الأخ/ السيد بشير المطابمحامياً من الدرجة الثانية بمكتب المحاماة الشعبية الزاوية
7الأخ/ رجب محمد الغويليمحامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية بزليتن
8الأخ/ محمد عمران مفتاحمحامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية بزليتن

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

التوقيع

  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 ربيع الأول 1415 هـ
  • الموافق: 29 أغسطس 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.