قرار رقم 514 لسنة 1994 م بشأن تعيين أعضاء بإدارتى المحاماه الشعبية والقانون
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 م.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الثالث لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 28 هانيبال 1423 ميلادي.
قررت:
مادة 1
يعين الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسم كل منهم:
الاسم | الوظيفة | |
1 | الأخ/ مسعود محمد شلقم | باحث قانوني أول بإدارة القانون |
2 | الأخت/ فضيلة مختار بركة | باحث قانوني أول بإدارة القانون |
3 | الأخ/ علي القمودي جابر | باحث قانوني ثاني بإدارة القانون |
4 | الأخ/ المحجوب محمد مختار | باحث قانوني ثاني بإدارة القانون |
5 | الأخت/ سويلمة عبد السلام | باحث قانوني رابع بإدارة القانون |
6 | الأخ/ السيد بشير المطاب | محامياً من الدرجة الثانية بمكتب المحاماة الشعبية الزاوية |
7 | الأخ/ رجب محمد الغويلي | محامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية بزليتن |
8 | الأخ/ محمد عمران مفتاح | محامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية بزليتن |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.