قرار رقم 514 لسنة 1994 م بشأن تعيين أعضاء بإدارتى المحاماه الشعبية والقانون

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 514 لسنة 1994 م بشأن تعيين أعضاء بإدارتى المحاماه الشعبية والقانون

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قررت:

مادة 1

يعين الإخوة الآتية أسماؤهم كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسم كل منهم:

الاسمالوظيفة
1الأخ/ مسعود محمد شلقمباحث قانوني أول بإدارة القانون
2الأخت/ فضيلة مختار بركةباحث قانوني أول بإدارة القانون
3الأخ/ علي القمودي جابرباحث قانوني ثاني بإدارة القانون
4الأخ/ المحجوب محمد مختارباحث قانوني ثاني بإدارة القانون
5الأخت/ سويلمة عبد السلامباحث قانوني رابع بإدارة القانون
6الأخ/ السيد بشير المطابمحامياً من الدرجة الثانية بمكتب المحاماة الشعبية الزاوية
7الأخ/ رجب محمد الغويليمحامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية بزليتن
8الأخ/ محمد عمران مفتاحمحامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية بزليتن

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

التوقيع

ls.org.ly