Skip to main content

قرار رقم 513 لسنة 2021 م بالموافقة على إيفاد مندوبين إلى بعض المنظمات غير الحكومية

15 ديسمبر 2021

قرار رقم 513 لسنة 2021 م بالموافقة على إيفاد مندوبين إلى بعض المنظمات غير الحكومية

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م ، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الشباب رقم 612 المؤرخ 2021/12/14 م.

قرر 

مادة 1

يوافق على إيفاد الآتي ذكرهم مندوبي ليبيا لدى بعض المنظمات وفقا للآتي:

  1. السيدة، غفران صالح مسعود، نائبا للأمين العام لاتحاد الشباب الافريقي (المملكة المغربية – الرباط).
  2. السيد، خالد محمد أحمد، مندوب ليبيا لدى منظمة منتدى الشباب الإسلامي (جمهورية تركيا – اسطنبول).
  3. السيد، يمدن عبد الله شعبان، مسؤول إداري بمنظمة منتدى الشباب الإسلامي  (جمهورية تركيا – اسطنبول).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.