قرار رقم 513 لسنة 2021 م بالموافقة على إيفاد مندوبين إلى بعض المنظمات غير الحكومية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 513 لسنة 2021 م بالموافقة على إيفاد مندوبين إلى بعض المنظمات غير الحكومية

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يوافق على إيفاد الآتي ذكرهم مندوبي ليبيا لدى بعض المنظمات وفقا للآتي:

  1. السيدة، غفران صالح مسعود، نائبا للأمين العام لاتحاد الشباب الافريقي (المملكة المغربية – الرباط).
  2. السيد، خالد محمد أحمد، مندوب ليبيا لدى منظمة منتدى الشباب الإسلامي (جمهورية تركيا – اسطنبول).
  3. السيد، يمدن عبد الله شعبان، مسؤول إداري بمنظمة منتدى الشباب الإسلامي  (جمهورية تركيا – اسطنبول).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly