قرار رقم 513 لسنة 2021 م بالموافقة على إيفاد مندوبين إلى بعض المنظمات غير الحكومية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الشباب رقم 612 المؤرخ 2021/12/14 م.
قرر
مادة 1
يوافق على إيفاد الآتي ذكرهم مندوبي ليبيا لدى بعض المنظمات وفقا للآتي:
- السيدة، غفران صالح مسعود، نائبا للأمين العام لاتحاد الشباب الافريقي (المملكة المغربية – الرباط).
- السيد، خالد محمد أحمد، مندوب ليبيا لدى منظمة منتدى الشباب الإسلامي (جمهورية تركيا – اسطنبول).
- السيد، يمدن عبد الله شعبان، مسؤول إداري بمنظمة منتدى الشباب الإسلامي (جمهورية تركيا – اسطنبول).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء