قرار رقم 513 لسنة 2013 م في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسين
- تاريخ: 3 سبتمبر 2013
- رقم التشريع: 513
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: معدل
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: التعويضات, السجون والإصلاح
قرار رقم 513 لسنة 2013 م في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسين
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2012 ميلادية، بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 50 لسنة 2012 ميلادي، بشأن تعويض السجناء السياسيين.
- وعلى ما عرضه وزير العدل بكتابة رقم 3381 المؤرخ في 21/08/2013 ميلادية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع والعشرين لسنة 2013 ميلادية.
قرر
المحتويات
تاريخ العمل بأحكام اللائحة
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 ميلادي، بشأن تعويض السجناء السياسيين وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية
- مجلس الوزراء صدر في :27/شوال/1434 هجري
- الموافق: 3/سبتمبر/2013 ميلادية
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 ميلادي بشأن تعويض السجناء السياسيين المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2013 ميلادية
قرر
سريان أحكام اللائحة
مادة 1
تسري أحكام هذه اللائحة على كل الذين تم تقييد حرياتهم داخل ليبيا بسبب معارضتهم السياسية للنظام السابق وذلك باستثناء الفئات الآتية:
- المتهمون في قضايا تجسس لصالح دول أخرى.
- المتهمون في جرائم التطهير المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1997 ميلادية، وتعديلاته
- المتهمون في جرائم الهجرة غير الشرعية.
- المتهمون في جرائم الشغب بما فيها أعمال الشغب التي تمت ضد الأفارقة.
- أعمال التظاهر التي تعقب المباريات الرياضية.
ويستثنى من الفقرات 1 – 5 الذين يثبت بحكم قضائي أن سجنهم كان كيدياً ولأسباب سياسية
شروط تحديد المستحقين للتعويض
مادة 2
يتم تحديد المستحقين للتعويض وفقاً للقيادات الأمنية المقدمة إلى الفريق القانوني المنصوص عليه بالمادة 7 والصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية التالية:-
- جهاز الأمن الداخلي “سابقاً”.
- جهاز الأمن الخارجي “سابقاً”.
- إدارة الاستخبارات “سابقاً”.
- إدارة الشرطة العسكرية “سابقاً”.
تشكيل لجنة مراجعة أوضاع المسجونين
مادة 3
تُشكل لجنة من الجهات الأمنية المذكورة في المادة السابقة تتولى مراجعة أوضاع المسجونين السياسيين من واقع المحفوظات والمنظومات الامنية الموجودة لديها للتحقق من شخصية المطالبين بالتعويض وتقرير مدى انطباق الضوابط عليهم، ويُراعى أن يكون أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالنزاهة والإخلاص في العمل.
حالة تعذر إثبات المسجون للحبس
مادة 4
إذا تعذر على المسجون إثبات مدة حبسه لدى الجهات الأمنية بالرغم من تأكد حبسه فعلاً فعليه أن يقدم إفادة على النموذج المعد لهذا الغرض يحدد فيه مدة حبسه مع بيان تاريخ دخوله إلى السجن وتاريخ خروجه منه ولا يكون لهذه الإفادة أي أثر قانوني إلا بالشروط الآتية:-
- شهادة شاهدين لا يقل عمر أي منهم عن أربعين سنة.
- أن يكون أداء الشهادة أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر إقامة المسجون أو مقر عمله السابق، ويُراعى قدر الإمكان أن يكون الشهود من السجناء السابقين في ذات السجن الذي قضى فيه مقدم الطلب مدة حبسه.
- أن يؤدي الشاهدان الشهادة أمام المحكمة بعد تحليفهما اليمين.
الحد الأقصى لمبلغ التعويض
مادة 5
يتم التعويض في حدود الميزانية المخصصة لهذا الغرض سنوياً ويكون على دفعات بحيث لا تزيد كل منها على مبلغ 300.000 ثلاثمائة ألف دينار.
حالة اختلاف مدة الحبس
مادة 6
إذا تبين وجود اختلاف بين المدة التي تضمنها طلب السجين مع المدة المحددة في قيودات الجهات الأمنية تولى الفريق اعتماد أحد المدنيين بعد دراسة الطلب وما أرفق به من وثائق أو مستندات على أنه إذا كان الفارق قليلاً بحيث لا يجاوز الشهرين يكون الاعتماد بما تضمنه طلب السجين.
الاختصاص بتحديد مبلغ التعويض
مادة 7
يتولى الفريق القانوني المشكل بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادية، تحديد مبلغ التعويض لكل سجين على ضوء المدة التي قضاها ثم يحيله إلى الجهة المختصة لتتولى صرف التعويض لمستحقيه.
مادة 8
يجب على الجهة المختصة بالتعويض التنسيق مع إدارة القضايا ووزارة الخزانة قبل صرف أي تعويض وذلك للتحقق من أي تعويض حصل عليه السجين سواء عن طريق المصالحة أو بحكم قضائي.
مادة 9
إذا ما حصل عليه السجين من تعويض يقل عن المبلغ المحدد بموجب القانون رقم 50 لسنة 2012 ميلادي، سواء كان التعويض قضاء أو رضاء يُصرف له باقي مبلغ التعويض إلى الحد الذي قرره القانون رقم 50 لسنة 2012 ميلادية المشار إليه.