Skip to main content

قرار رقم 513 لسنة 1994 م بشأن تسوية الأوضاع الوظيفية لبعض أعضاء الهيئات القضائية

صدر في 29 أغسطس 1994

قرار رقم 513 لسنة 1994 م بشأن تسوية الأوضاع الوظيفية لبعض أعضاء الهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقرار رقم 51/ 76 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87/ 71 بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4/ 81 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون 6/ 92 بشأن إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 3/ 1423 بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في إجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الثالث لسنة 1423 م المنعقد بتاريخ 28 هانيبال 1423 ميلادي.

قررت:

مادة 1

تسوى الأوضاع الوظيفية للأخوة أعضاء الهيئات القضائية الواردة أسماؤهم فيما يأتي على النحو المبين قرين اسم كل منهم:-

  1. يرقى الأخ حمود إبراهيم الكبّير المستشار المساعد من الفئة أ بفرع إدارة القضايا بطرابلس إلى وظيفة مستشار بالإدارة المذكورة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار 667/ 93 بتاريخ 25/ 08/ 93 على أن تكون أقدميته فيما تاليه للأخ عبد الله أحمد الخرباش وسابقة على الأخ مصباح حميدة عباس.
  2. يرقى الأخ سالم إبراهيم الشامي وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة مصراتة الكلية إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الثانية بالنيابة المذكورة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 667/ 93 بتاريخ 25/ 08/ 93 على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ محمد علي حسين الحطاب وسابقة على الأخ هلال سالم محمد فارس.
  3. يرقى الأخ علي نور الدين الدويك المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية إلى وظيفة محام من الفئة ح بالإدارة المذكورة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 667/ 93 في 25/ 08/ 93.
  4. يرقى الأخ محمد الزرويك وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال طرابلس الكلية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية بالنيابة المذكورة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 667 ق 25/ 80/ 93 وتكون أقدميته فيها تالية للأخ عبد الرازق حسن مفتاح وسابقة على الأخ رشيد عبد السلام قويدر.
  5. يرقى الأخ عياد سعد المحامي من الدرجة الثالثة بفرع المحاماة الشعبية بمحكمة استئناف الجبل الأخضر إلى وظيفة محامي من الدرجة الثانية بالفرع المذكور اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 667/ 93 في 25/ 8/ 93.
  6. يرقى الأخ عبد الحميد علي عبد الحميد السباعي معاون النيابة بنيابة طريق الكلية إلى وظيفة مساعد نيابة بالنيابة المذكورة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 695/ 93 في 25/ 8/ 93 وتكون أقدميته فيها تالية للأخ العجيل سالم طبش وسابقة على الأخ منصور فالح الزروق.
  7. ترقى الأخت ربيعة منصور الجريري المحامية تحت التمرين بفرع إدارة القضايا/ بنغازي إلى وظيفة محامية من الدرجة الرابعة بالفرع المذكور اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 695/ 93 في 25/ 08/ 93 على أن تكون أقدميتها تالية للأخ عبد الحكيم بشير الفرجاني وسابقة على الأخ موسى عبد القادر الزنتاني.
  8. يرقى الأخ موسى عبد القادر الزنتاني المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا إلى وظيفة محامي من الدرجة الرابعة بالإدارة المذكورة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 695/ 93 في 25/ 8/ 93 وتكون أقدميته فيها تالية للأخت ربيعة منصور الجريري وسابقة على الأخ عثمان سعيد الميشي.
  9. يرقى الأخ عبد السلام عبد الله رضوان مساعد النيابة بنيابة مصراتة الكلية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة بالنيابة المذكورة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار رقم 560/ 92 في 22/ 7/ 92 على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ عبد العاطي محمد نصر وسابقة على الأخ محمد عبد الله المغربي.

مادة 2

يسحب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 667/ 93 بشأن ترقية وتسوية أوضاع وظيفية لبعض أعضاء الهيئات القضائية فيما تضمنه من ترقية الأخ مولود المبروك رمضان الوارد اسمه تحت رقم 1 بالمادة الرابعة إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى ويعتبر كأن لم يكن.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

التوقيع

  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 ربيع الأول 1415 هـ
  • الموافق: 29 أغسطس 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.